للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أوقات النهي الكلام فيها طويل جداً، وهل النهي عن الصلوات كلها؟ أو عن النوافل؟ أو لا يستثنى من ذلك إلا فريضة الوقت فلا يجوز قضاء الفوائت؟ وهل النهي على التحريم أو على الكراهة؟ أو هل هو باقٍ أو منسوخ؟ قال داود وابن حزم: "النهي عن الصلاة في هذه الأوقات منسوخ" منسوخ تصلي متى شئت على قول الظاهرية، عامة أهل العلم على أنه محكم، ويختلفون في حكمه هل هو على التحريم أو على الكراهة؟ فيختلفون فيما يتناوله من الصلوات، ولا شك أن الفريضة لا تدخل، الفرائض لا تدخل، سواءً كانت مؤداة أو مقضية، أما بالنسبة للنوافل، فالنوافل منها المطلق، ومنها المقيد بسبب، منها المطلق ومنها المقيد بسب، أما المطلق فعامة أهل العلم على كراهة النفل المطلق في هذه الأوقات، أما المقيد بالأسباب فالجمهور على أنها لا تُفعل في هذه الأوقات، الحنفية والمالكية والحنابلة لا يفعل شيء من هذه الصلوات النوافل حتى ما له سبب، في هذه الأوقات، والشافعية يستثنون ما له سبب، فيقولون: يفعل في هذه الأوقات ما له سبب دون ما لا سبب له.

"وحدثني عن مالك" نبي ... انتهينا من الباب، نجمل الأقوال في ذوات الأسباب؛ لأنها هي المشكلة، وسبق أن رددناها مراراً في مناسبات كثيرة، وفي كتب كثيرة، ومنها هذا الكتاب، تحدثنا عنها سابقاً في هذا المسجد في هذا الكتاب.

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه" إحنا مقررين -إن شاء الله- نقف على الجنائز، فلا. . . . . . . . .، عندك شيء يا عبد الرحمن؟

طالب. . . . . . . . .

هاه؟ نسخت لأنها .. ، أقم الصلاة لذكري، أحاديث المواقيت، وأحاديث الأمر بالصلاة، و ((أعني على نفسك بكثرة السجود)) يعني صلِ كل وقت، نعم.

طالب. . . . . . . . .

يوم الجمعة هذا خاص، هذا خاص ويأتي الكلام في الجمعة.