للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"، وهو مروي عن ابن عمر، الخبر أرسله مالك، وأخرجه البخاري موصولاً، في الصحيحين قال: حدثني ابن عمر -رضي الله عنهما- "أنه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا بدا)) " بدا: بدون همز، ظهر بدون همز، ((حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز)) حاجب الشمس نقل الباجي عن العتبي: "قرن الشمس أعلاها، وحواجبها نواحيها"، قال أبو الوليد: اللي هو من؟ الباجي، نعم، والذي عندنا أن حاجب الشمس هو أول ما يبدو منها، أول ما يبدو منها، وهو أعلاها، نهى عن فعل الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، منذ يبرز حاجب الشمس إلى أن يطلع جميعها، ومنذ يغيب بعض الشمس إلى أن يغيب جميعها، هذا ما يتناوله هذا الحديث، ويتناول حديث الصنابحي النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا تسمى مرتفعة حتى تتكامل، وينتشر شعاعها، ويزيد على مقدار جرمها، وهو الوقت الذي تستباح فيه النافلة، وكذلك في حديث عقبة بن عامر الجهني.

جاء في تحديده قيد رمح، قيد رمح، وهو يتراوح بين عشر دقائق إلى ربع ساعة، حسب طول النهار وقصره.

((إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز -حتى تصير بارزة أي: ترتفع وتنتشر- وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب)) زاد البخاري: ((فإنها تطلع بين قرني شيطان)) وفيه إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين، خلافاً لمن قال: إن النهي تعبد، أي لا يعقل معناه.