للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إيه، قرن يعني يراد به الجنس، يعني الاثنين، مثل: ((لا يصلِ أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)) الرواية الأخرى: ((ليس علي عاتقيه منه شيء)) يراد بالواحد الجنس، فيشمل الاثنين.

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يتحرَ)) " بدون ألف، فعلى هذا تكون (لا) ناهية، والرواية الأخرى: ((لا يتحرى)) بالألف تكون نافية، أو هي ناهية وبقيت للإشباع، إشباع الفتحة، ((لا يتحرى)) مثل: "من يتقي ويصبر" هذا إشباع، ((لا يتحرَ أحدكم فيصلي)) فيصلي: منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببية المسبوقة بالنهي، ((فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها)).

قال الباجي: "يحتمل ذلك وجهين: يصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، يحتمل ذلك وجهين: الأول: أن يريد المنع من النافلة في ذلك الوقت، والثاني: المنع من تأخير الفرض إلى ذلك الوقت.

((لا يتحرَ أحدكم فيصلي .. )) يؤخر الصبح إلى قرب طلوع الشمس، ويؤخر العصر إلى قرب غروبها، هذا احتمال، والاحتمال الثاني: أنه لا يتحرى ذلك الوقت الذي تطلع فيه الشمس وتغرب بين قرني شيطان، فيشرع في النافلة في هذا الوقت، هذا وقت نهي.

ترون بعض الطوائف المبتدعة في الحرمين يتحرون هذا، ويصلون وقت الطلوع، وقت البزوغ، ويصلون أيضاً وقت الغروب، ولا شك أن هذا من المخالفات، وهم عرفوا بمخالفة السنن.

لكن يشكل على كثير من الناس التقويم، التقويم وقت الإشراق كذا، يقوم يصلي خلاص، وقت الإشراق يقوم، لا يدري أن وقت الإشراق الذي هو البزوغ، فيحتاج إلى وقت بعده ترتفع فيه الشمس، يعني ربع ساعة، يعني ربع ساعة أحوط، كثير من الناس ينظر إلى الساعات فإذا رأى الشروق كذا، ينتظر وبالدقيقة ثم يقوم يصلي، هذا بزوغ الشمس، وهو الذي في التقويم بزوغ الشمس، فيحتاج إلى وقت حتى ترتفع الشمس، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والله أكثر أكثر، قائم الظهيرة يحتاج، يعني لا سيما في الصيف يزيد إلى ربع أو ثلث ساعة، قائم الظهيرة، نعم.

طالب:. . . . . . . . .