للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاصفرار هذا وقت ضرورة يسمونه، يسميه أهل العلم ضرورة، نعم، وقت ضرورة لا تصلى فيه العصر إلا ضرورة، يعني ليس بوقت لها وقت اختيار، نعم، هو قبيل الغروب، هو قبيل الغروب.

"وحدثني عن مالك" خلونا نكمل يا الإخوان، على شان نشوف إن كان بقي وقت لذوات الأسباب وإلا نحيل على ما سبق وننتهي.

يقول: "وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان -الأنصاري- عن الأعرج -عبد الرحمن بن هرمز- عن أبى هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

أما بالنسبة للفرائض فيجوز فعلها، نعم، فيجوز فعلها في أوقات النهي لحديث: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)).

وأما الفوائت فقال مالك -رحمه الله-: "يجوز فعلها في وقت النهي"، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز، حتى عند أبي حنيفة كما تقدم أنه إذا طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح تبطل الصلاة، ينتظر حتى يخرج وقت النهي، هذا تقدم شرحه، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في وقت نَهْي نُهيَ عن الصلاة فيه، والدليل على جواز ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) فإن الله تعالى يقول: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [(١٤) سورة طه] وهذا عام في جميع الأوقات، ذكره الباجي.

وقد صح عن أبي بكرة وكعب بن عجرة منع صلاة الفرض في هذه الأوقات، يعني كأن الحنفية استندوا إلى قول هذين الصحابيين.

صلاة الجنازة لا تمنع في وقت موسع، يعني لا تمنع بعد صلاة الصبح، ولا بعد صلاة العصر، لكن إذا ضاق الوقت فلا، فلا، لحديث عقبة بن عامر قال: "ثلاث ساعات كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا"، حتى قال جمع من أهل العلم: إن المراد بقبر الجنازة -قبر الموتى- هنا هي صلاة الجنازة، نعم، المراد به صلاة الجنازة، سجود التلاوة كل على مذهبه في كونه صلاة، أو ليس بصلاة، على ما تقدم تقريره.

طالب:. . . . . . . . .