يقول:"فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة" وعلى هذا أكثر العلماء، وقال ابن عباس وأبو هريرة وأبو قتادة: هي السنة، ومعلوم أن الصحابي إذا قال: السنة أو من السنة أنه مرفوع حكماً، فيقدم الرجال ثم الصبيان الأحرار ثم العبيد ثم النساء، هذا الترتيب عند أهل العلم، الأكمل فالأكمل، ثم إذا وجد أكثر من واحد من نوع واحد يقدم الأفضل فالأفضل، يعني لو وجد عشرة رجال مثلاً من يقدم منهم؟ يقدم الأفضل فالأفضل منهم، وقال الحسن وسالم والقاسم: إن النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة مأخذ هذا؟ نعم؟ نعم جهة القبلة أشرف فيقدم لها الأكمل، جهة القبلة أشرف ولذا الصف الأول أفضل من الثاني، فإذا قدمنا الرجال كأنهم صاروا في الصف الأول، والنساء أخرناهن كأنهن كن في الصف الثاني، وهذا وضعهن في صلاتهن خلف الرجال، فليكن الحكم كذلك في الصلاة عليهن، وقد يسمع الكلام لأول مرة يستغرب، النساء هن الذين بعد الإمام مباشرة، هذا له وجه، لكن جماهير أهل العلم على أن المقدم في هذا مما يلي الإمام الرجال، ولو جئنا إلى عكس ما قاله أولئك الذي يلي الإمام الصف الأول الذي هو الأكمل من الخلف، فليكن الذي يليه من الأمام هو الأكمل، يعني إذا كانت المسألة مجرد علل إذا كانت مجرد التماس علل، فإذا قال أولئك: إن جهة القبلة أشرف فليكن الرجال أحق بها، والنساء وضعهن خلف الرجال مما يلي الرجال، فليكن في الصلاة عليهن كذلك، نقول: إن الأكمل والأتم في الصفوف الذي يلي الإمام من خلفه فليكن الذي يلي الإمام من أمامه أكمل أيضاً، والعبرة في هذا النقل.