للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسبب في ذلك أنه من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف، وأورده من طريق أخرى، وفيها المثنى بن الصباح وهو ضعيف أيضاً، ولذا قال الترمذي: لا يصح في الباب شيء، يعني في باب وجوب زكاة الحلي، هذا كلام الترمذي، وهذا ما أورده، لكن فيه أحاديث يعني في الوجوب أحاديث، حديث عمرو بن شعيب الذي يحتجون به أن امرأة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعها ابنة لها، وفي يديها مسكتان من ذهب أو فضة، فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟ )) قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ )) فخلعتهما، وألقتهما إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي الباب ثلاثة أحاديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لا تسلم، لكن بمجموعها تثبت، يدل على أن الأمر بإخراج زكاة الحلي له أصل، في الاختيارات لشيخ الإسلام يقول: حلي النساء لا زكاة فيها، ولكن عليها أن تعيرها لمن تثق به، ممن يطلبها إن لم يكن في ذلك ضرر عليها، أما إن كانت تكريها ففيها الزكاة، إن كانت تؤجرها ففيها الزكاة، هذا كلام الشيخ -رحمه الله-، ليس فيه زكاة إلا الإعارة، وإعارة الحلي هو زكاته، زكاة كل شيء بحسبه، زكاة الماعون؛ لأنه جاء ذم منع الماعون، زكاته إعارته لمن ينتفع به من غير ضرر على صاحبه، ومن هذا زكاة الحلي، يعني تعيرينه لمن يحتاجه؟ هذا جواب من يقول بعدم وجوب زكاة الحلي، وهم جمهور أهل العلم، عامة أهل العلم على هذا، لكن العبرة والمعول على ما ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

أولاً: عائشة صح الخبر عنها بأنها لا تخرج الزكاة من الحلي، هل يقول قائل: إن الزكاة .. ؛ لأن صواحب الحلي غير مكلفات؟ نعم؟ لماذا؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

افترض أن هناك حلي لأيتام ما بلغوا الحنث، تخرج منه الزكاة أو لا تخرج؟ أنا أقول: عائشة الآن ما تخرج، هل نقول: لأن عائشة لا ترى الزكاة في مال الصبي؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أنا أقول: منهم من يقول: عائشة لا تخرج الزكاة من هذا الحلي لأنه مال يتامى، والأيتام صبيان ما بلغوا الحنث، وإلا فقد ارتفع وصف اليتم.

طالب:. . . . . . . . .