نعم، نعم الحديث الذي يليه، يعني في حديث الباب الثاني، الذي أشرنا إليه سابقاً "تليني وأخاً لي يتيمين في حجرها، فكانت تخرج من أموالنا الزكاة" كانت ترى وجوب الزكاة في مال الصبي، لكنها لا ترى وجوبه في الحلي.
أيضاً ابن عمر صح عنه أنه لا يخرج زكاة الحلي، وعائشة أقرب الناس إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وابن عمر من أحرص الناس على الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-.
المسألة لا شك أن الأدلة تكاد تكون متكافئة.
هنا يقول الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-:
المسألة الثالثة: اختلف العلماء في زكاة الحلي المباح؛ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه؛ وممن قال به مالك، والشافعي وأحمد في أصح قوليهما، وبه قال عبد الله بن عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهم-، وسعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والشعبي، ومحمد بن علي، والقاسم بن محمد، وابن سيرين، والزهري، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وابن المنذر، جمع، يعني هو قول الجمهور على كل حال.
وممن قال بأن الحلي المباح تجب فيه الزكاة أبو حنيفة -رحمه الله-، وروي عن عمر بن الخطاب، قال: وروي عن عمر بن الخطاب،؛ لأن فيه انقطاع، وابن عباس، وبه قال ابن مسعود، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وميمون بن مهران، وجابر بن زيد، والحسن بن صالح، وسفيان الثوري، وداود، وحكاه ابن المنذر أيضاً عن ابن المسيب، يعني قول آخر، وابن جبير، وعطاء، ومجاهد، وابن سيرين، وعبد الله بن شداد، والزهري، يعني هؤلاء روي عنهم هذا وهذا.
يقول: وسنذكر -إن شاء الله تعالى- حجج الفريقين، ومناقشة أدلتهما على الطرق المعروفة في الأصول وعلم الحديث؛ ليتبين للناظر الراجح من الخلاف.
يقول: اعلم أن من قال بأن الحلي المباح لا زكاة فيه تنحصر حجته في أربعة أمور:
الأول: حديث جاء بذلك عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.
الثاني: آثار صحيحة عن بعض الصحابة يعتضد بها الحديث المذكور.