للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: أما الحديث: فهو ما رواه البيهقي في (معرفة السنن والآثار) من طريق عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا زكاة في الحلي)).

قال البيهقي: وهذا الحديث لا أصل له، إنما روي عن جابر من قوله غير مرفوع، والذي يروى عن عافية بن أيوب عن الليث عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً لا أصل له، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعاً كان مغرراً بدينه، داخلاً فيما نعيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، والله يعصمنا من أمثال هذا.

قال مقيده -عفا الله عنه- المؤلف -رحمه الله-: ما قاله الحافظ البيهقي -رحمه الله تعالى- من أن الحكم برواية عافية المذكور لهذا الحديث مرفوعاً من جنس الاحتجاج برواية الكذابين فيه نظر؛ لأن عافية المذكور لم يقل فيه أحد: إنه كذاب، وغاية ما في الباب أن البيهقي ظن أنه مجهول؛ لأنه لم يطلع على كونه ثقة، وقد اطلع غيره على أنه ثقة فوثقه، فقد نقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة.

قال ابن حجر في (التلخيص): عافية بن أيوب قيل: ضعيف، وقال ابن الجوزي: ما نعلم فيه جرحاً، وقال البيهقي: مجهول، ونقل ابن أبي حاتم توثيقه عن أبي زرعة.

يقول: ولا يخفى أن من قال: إنه مجهول يقدم عليه قول من قال: إنه ثقة، لماذا؟ لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه مدعي أنه مجهول، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والتجريح لا يقبل مع الإجمال، فعافية هذا وثقه أبو زرعة، والتعديل والتجريح يكفي فيهما واحد على الصحيح في الرواية دون الشهادة.