للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يمنع الزكاة، والحنابلة معروف رأيهم، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، لكن هل عهد من النبي -عليه الصلاة والسلام- أو من خلفائه إذا بعث السعاة أن يسألوا أرباب الأموال هل عليهم دين أو لا دين عليهم؟ لم يعهد هذا ولم يحفظ، فدل على أن الزكاة لا سيما في الأموال الظاهرة التي تتعلق بها نفوس الفقراء، ويشرئبون إليها لا تمنع الزكاة، تريد أن لا تزكي سدد الدين، أما أن تحبس أموال الناس، وتحبس زكاة مالك أيضاً ما يصح هذا، هذه وجهة نظر من يقول: إن الدين لا يمنع الزكاة، إذا أردت أن لا تزكي على أن لا يكون ذلك فراراً من الزكاة سدد الأموال اللي بذمتك، احرص على براءة ذمتك، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا هذه ما صارت زكاة، هذا تشديد هذا، لا ما هو بزكاة هذا، لا ما يصح.

طالب: لا هو اللي أقترح -أحسن الله إليك- السؤال عنه أنه يقول: أنا أطلب إنسان خمسين ألف، وأنا عندي زكاة، أبا أطرحها منها، هذا طبعاً اللي يصير تسديد ....

الزكاة تمليك، إذا كانت لفقير لا بد من تمليكه.

طالب: ولا يشترط. . . . . . . . .

لا، الزكاة لا بد فيها من التمليك.

"فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منه الزكاة" يعني إذا كان عليك دين سدده؛ لتكون حراً في بقية مالك، فإن كان يبلغ النصاب زكيت، وإن كان لا يبلغ النصاب ما زكيت.