للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً" المائة الأولى أكلها، صرفها "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه" قبض مائة فأكلها، قبض مائة من الدين وقلنا: إنه يزكيه إذا قبضه، قبض في نهاية الشهر مائة، وفي نهاية الشهر الثاني مائة، درهم، المائة لا تجب فيها الزكاة، يقول: "تضم المائة الثانية إلى الأولى، باعتبار أنه وجب عليه زكاة هذه المائة" باعتبار أن الدين كله أكثر من نصاب، فتضم هذه المائة إلى المائة الأولى، يقول: "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه" مال من دين مقبوض يزكيه إذا قبضه؛ لأن العبرة ما هي بأصل ما يحل، العبرة بأصل المال، يعني أنت لك عشرة آلاف عند شخص، أعطاك هذا الشهر مائة ريال، ما فيها زكاة، الثاني أعطاك ما يتم به النصاب، لكنه بمفرده لا يصل النصاب، إلا إذا ضم مع الأول، كأنك قبضت الجميع في هذا الشهر، هذا مقتضى قوله؛ لأنك لا تنظر إلى أنك ما عندك نصاب، أنت عندك نصاب بما .. ، نعم بما عند المدين، أنت مالك الذي في ذمة المدين زائد على النصاب، فأنت في حكم الأغنياء.

قال: "فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولاً أو لم يستهلكه، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه، فإذا بلغ ما اقتضى عشرين ديناراً عيناً، أو مائتي درهم فعليه فيه الزكاة، ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير فعليه الزكاة بحسب ذلك، فيزكي ما قبض من ذلك ولو ديناراً أو درهماً" لأنه لا ينظر إلى أنه .. ، ما هو مال جديد هذا الذي يقبض، هو مال جديد يطلب فيه النصاب؟ هو جزء من مال كبير تجب فيه الزكاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، أما إذا كان على مفلس فهو مانع قطعاً عند عامة أهل العلم، إن كان على مفلس، فيزكيه إلا إذا قبضه، لكن إذا كان على مليء فليس بمانع أصلاً.

طالب:. . . . . . . . .

لا، لا لا، هو يزكيه إذا قبضه، لكن هل يزكيه لجميع ما مضى من السنين أو لسنة واحدة؟ منهم من يقول: يزكيه جميع ما مضى من السنين، نعم، ومنهم من يقول: إنه يكفيه أن يزكيه سنة واحدة؛ لأنه غير نامي في الحقيقة، لا سيما إذا كان على غير مليء.