للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال مالك: "والدليل على الدين يغيب أعواماً، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواماً، ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة" هذا بناءً على رأيه في المال، في العروض، لا، ما هو بكل العروض بعد؛ لأن العروض عنده كما سيأتي في زكاة العروض، إما أن تكون مما تدور، ويسرع بيعها، نعم، يعني تدور بأيدي التجار، فتباع وتستبدل بسرعة، وإما أن تكون مما يحبس الأموال، ولا تنصرف بسرعة، ما في بضائع تعرض سنين ما تباع؟ نعم؟ عند مالك ما تزكى إلا سنة واحدة على ما سيأتي، ومثل هذا قل في المحتكر الذي ينتظر ارتفاع الأسعار، عندك أرض اشتريتها في وقت الغلاء بمليون، احتجت وعرضتها للبيع ما جابت إلا مائة ألف، قلت: والله أنا ما أنا ببائع الحين، الخسارة ما هي بالربع أو الخمس، أو .. ، الخسارة تسعة أعشار، ما أنا ببائع، تنتظر سنة سنتين ثلاث وأنت عارضها للتجارة، للبيع، عند مالك مثل هذه الأرض متى تزكى؟ تزكى إذا بيعت لسنة واحدة، الجمهور يقولون: تزكى كل سنة، تقوم ويش قيمتها تزكى إذا حال عليها الحول.

ولذلك يقول هنا: "والدليل على الدين يغيب أعواماً ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواماً" مثل الأرض الكاسدة، ثم يبيعها فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة، وذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض أن يخرج زكاة ذلك الدين، أو العروض من مال سواه، هو يرى أن الدين الزكاة ما دام تعلقت بذات المال فالزكاة منه، أو من قيمته إذا بيع، والله الأرض باقية، وأخرج زكاتها من أموالي الثانية، أو أستدين من أجل أن أخرج زكاتها كما هو عند غيره؟ الإمام مالك ما يرى هذا أن الزكاة فيه، من نفس المال، أو من قيمتها إذا بيعت.

طالب: الآن صار عند بعض التجار يكون عنده مائة ألف بالبنك، وعنده مواد غذائية، فيخرج مواد غذائية بما يزكي مائة الألف. . . . . . . . . ويقول: هذه زكاة والمال الذي في البنك، أو هو معه لا يخرج منه زكاة إنما يخرج. . . . . . . . .؟