للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا، الدينار دينار وليس بحبة، الآن يستعمل الحبة على أنه جزء كامل من المعدود، نعم، تعطيه عشر حبات، يعني الآن خلاص جزء كامل من المعدود، وتجاوز بعض الناس، يعني مدير يطلب ثلاث حبات موظفين، ثلاث حبات فراشين، ثلاث كذا، الحبة والحبتين يعني في التقدير الشرعي عندهم، يعني الدينار وزنه كذا، يعني كذا حبات، العبرة بقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)) فإذا وزناها فنقصت عن الخمس فليس فيها صدقة.

والشرع كما يلاحظ مصلحة الفقير (الآخذ) أيضاً لا يهدر مصلحة الغني (الباذل) فالشرع جاء بالتوازن.

يقول: "ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون" يعني الأموال التي تتصرف، أما الأموال التي تكدس ولا تباع هذه انتظر حتى تباع، وهذا رأي من؟ رأي الإمام مالك، التفريق بين المال التي يدار وبين الأموال التي لا تنفق في الأسواق، هذا رأي الإمام مالك "ومن مر بك من أهل الذمة فخذ مما يديرون من التجارات من كل عشرين ديناراً ديناراً" يعني ضعف ما يؤخذ على المسلم من زكاة "فما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير، فإن نقصت ثلث دينار فدعها، ولا تأخذ منها شيئاً، واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول" لماذا؟ إذا كتبت أنت، زريق هذا إذا أخذ من المسلم أو من الذمي يكتب له كتاب؛ لأنه يتجاوزه إلى آخر يمكن يأخذ منه، يقول: والله أنا دفعت لزريق، يقول: هات أثبت أنك دفعت لزريق، فلا بد أن يكتب زريق أنه استلم كذا، والقسائم الآن الموجودة تقوم مقام الكتابات.

"واكتب لهم بما تأخذ منهم كتاباً إلى مثله من الحول" وعمر بن عبد العزيز -رحمه الله- سلك مسلك عمر ابن الخطاب، فقد كتب بنحو هذا إلا في الكتابة للذمة، فإن عمر بن الخطاب لم يكتب بذلك، بل يؤخذ منه كلما تجر من بلد إلى بلد، بالنسبة للذمي.