للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك: الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجل إذا صدق ماله" يعني دفع صدقته "ثم اشترى به عرضاً بزاً -يعني ثياب- أو رقيقاً أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه" أي أدى زكاته "وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين" يعني الأموال الكاسدة "وإنه إن لم يبع ذلك الأرض سنين لم يجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة، وإن طال زمانه، فإن باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة" يعني كالدين على المفلس، يعني الدين على المفلس يزكيه إذا قبضه سنة واحدة، أرض كاسدة عشر سنين صكها عند المكتب العقاري ما بيعت، ما يزكي إلا سنة واحدة إذا باعها مثل الدين على المفلس سواء.

طيب محتكر، يقول: أنا والله جابت قيمة، ومكسب طيب، لكن ولو بانتظر، حتى تزداد الحاجة إليها، يزكي كم؟ كل سنة؟ أو إذا باع يزكي لجميع ما مضى؟ أو يزكي سنة واحدة كالأموال الكاسدة؟ هاه؟

أولاً: المحتكر خاطئ وآثم، رأي الإمام مالك ما يفرق بين محتكر، وبين من كسد السلعة، ما دام ما باع ما عليه شيء حتى يبيع، لكن إذا تجاوزنا عن أصحاب الأموال الكاسدة الذين يتضررون بالبيع، إذا تجاوزنا عن هذا ورأينا وجاهة مالك، وأن قياسه على الدين على المعسر له وجه، لكن المحتكر لولي الأمر أن يعامله بنقيض قصده، ويزيد عليه في الزكاة؛ لأنه آثم، يتربص بالمسلمين الحاجة والفاقة.

"وإنه إن لم يبع ذلك الأرض سنين لم يجب عليه شيء من ذلك العرض زكاة وإن طال زمانه، فإن باعه فليس فيه إلا زكاة واحدة" وهذا مذهب مالك في تقسيم التجارات إلى ضربين، يعني التي تنفق وتتصرف، والنوع الثاني الذي يكسد، لكن رأي الجمهور في عروض التجارة أنها تقوم، كلما حال عليها الحول، يعني عندك أموال أنت صاحب مكتبة تبيع كتب، إذا حال عليها الحول، تأتي بأهل الخبرة وتسألهم، جميع ما في هذا المحل كم يسوى؟ يسوى مائة ألف، تزكي مائة ألف، السنة الجايئة بعت منه خلال السنة بعشرة آلاف وأكلتها، تزكي تسعين، ارتفعت الكتب، صارت تسوى مائة وخمسين، تزكي مائة وخمسين بما تستحق، طيب لماذا لا نقيس مثلما قال المالكية على الدين في ذمة المعسر؟