لا، هذه المسألة، يعني لا شك أن إعطاءه من الزكاة يعينه على البقاء، وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه إلى الرجوع إلى بلده، أو مزاولة محرمات، وقد يكون مزاولة المحرمات اضطرار، أنا أقول: كل هذه المسألة فرع عن مشروعية هذه الأنظمة، والأنظمة إذا كان الهدف منها النظر في المصالح العامة سواءً كانت لأهل البلد أو الوافدين إليها، وهي لا تتعارض مع نص خاص في هذه المسألة فهي شرعية؛ لأنها من طاعة ولي الأمر، يعني أنت مثلاً تبحث عن دليل لمنع الموظف عن العمل، ما وجدت دليل، لكن الإمام رأى أن في هذا مصلحة، أولاً: من محصلة العمل أن يتفرغ له هذا الأجير، الأمر الثاني: أن غيره من المسلمين الذين ليست لديهم وظائف تتاح لهم الفرص، وإلا فالأصل أن العمل مباح، فأقول: هذه المصالح التي قدرها الإمام وفرضها على الناس، وهي لا تتعارض مع نصوص يجب العمل بها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
حاله، والله لا بد يصحح وضعه، والله ما في شك أن مسألة الإعفاف، يعني الأمور بمقاصدها، وحسب ما يترتب عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده، أو أعين على تصحيح وضعه بالمال، هذا شرعي ما في إشكال، لكن لا بد أن يصحح وضعه.