هذه مسألة يحتاجها الناس كلهم، الحاجة ليست قائمة أو داعية إليها؟ يعني تركت مسكين ويش بيسوي؟ أنت إن منعته من الزكاة التي أوجبها الله -جل وعلا- عليك وأن تدفعها لمثل هذا، الممنوع حكماً عن العمل، وهو بحكم العاجز، وإلا اضطررته إلى أن يزاول المحرمات، فتكون ساهمت في إيجاد مثل هذه المحرمات، أو تقول: والله النظام شرع لمصلحة، ولو ترك الناس بدون تحديد، وبدون حدود، وبدون جوازات، وبدون إقامات، تكالبت الناس على بلد واحد، وتركت المصالح في البلدان الأخرى، فلا شك أن المسألة يعتريها الأمران، لكن ما المرجح؟ هل نرجح حاجة هذا المسكين الذي قدم من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع في بلده، وقد يكون له أهل يرسل لهم، أو نقول: لا، إحنا نضطره إلى أن يصحح وضعه، يلزمه أن يصحح وضعه.
لكن يقول: أولاً: الإقامة تحتاج إلى كم ألف، وأنا من أين؟ لازم أشتغل على شان أوفر قيمة الإقامة، فيلزم على هذا إيش؟ الدور، لا بد أن تعطيه من أجل أن يصحح وضعه، وإلا تقول له: اذهب إلى بلدك، الطريق التي جئت بها تسافر بها، جئت تهريب ترجع تهريب، فالمسألة لا بد من بحثها بعناية؛ لأنهم موجودون، والسبب يعتريه الأمران، فلا بد من بحثها بعناية، فهل نقول: يعطون؟ أو نقول: لا بد من تصحيح وضعهم؟
ومثل ما قلت: إن الحكم يدور مع شرعية منعهم من العمل إلا بإقامة.
طالب:. . . . . . . . .
هو من المصالح بلا شك، يعني تحديد الأمور، وتنظيم الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، التي لا تتعارض مع نص شرعي، لا شك أنه من باب المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح، ودفع المفاسد، جاء بهذا كله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا هو محتاج، هو محتاج يسمونه محتاج، ما عنده شيء أبداً.
طالب:. . . . . . . . .
ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب في حكم العاجز.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا أنا أفترض المسألة في شخص ما فيه شك، ما عنده شيء، ما عليه إلا ثوبه اللي فوق ظهره.