يقول:"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" وهذا في القصة المشهورة حينما توفي النبي -عليه الصلاة والسلام- منع بعض العرب الزكاة، امتنعوا من دفعها، وثبتوا على القتال دونها، بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، والأمر متجه إليه، فلا يقاس عليه غيره، {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [(١٠٣) سورة التوبة] وبعضهم لا يتأول، وإنما منعها شحاً، وبعضهم أنكر وجوبها، المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعاً، هذا مرتد، -نسأل الله العافية والسلامة-، أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتل، وإن كانوا مجموعة، أهل بلد، أو أهل جهة، أو أهل إقليم امتنعوا من دفع الزكاة يقاتلون، كما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-، كما لو تركوا أي شعيرة من الشعائر، لو تركوا الأذان، اتفق أهل بلد على ألا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلهم الإمام ويلزمهم بالأذان، ولذا قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله -عز وجل- فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقاً عليهم -يعني واجباً عليهم- جهاده حتى يأخذوها منه" بقتاله، وأصل ذلك قتال الصديق -رضي الله تعالى عنه- مانعي الزكاة، فهو إن كان مقراً بها فهو عاصٍ، وإن كان جاحداً لوجوبها كفر وخرج من الدين بالكلية، فالذي يمنع شعيرة من الشعائر، ولا يظهرها يعني اتفق أهل البلد عليه يقاتلون، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذاناًَ كف، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، يعني افترض أنه واحد لكن عنده قوة، وعنده منعة يمتنع بها، مثل هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا مع الاستطاعة، والإمام يقول: فلم يستطع المسلمون أخذها، كان حقاً عليهم جهاده حتى يأخذوها منه.