للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب: على ترك الحجاب؟

الحجاب وهم ممن يعتقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إماماً يرى وجوبه؟

طالب:. . . . . . . . .

المتفق عليه؟ هؤلاء امتنعوا ورفضوا يلزمون به إلزام، ولو وصل إلى حد القتال، هذه فريضة من فرائض الله، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إن كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها، تركوها معاندة مثل هؤلاء يتجه إلزامهم بها.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: "لو منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه" في القصة -قصة حرب المرتدين المعروفة- في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم ما دام يقولون: لا إله إلا الله فلا يقاتلون، فاقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالاً لجاهدهم عليه، وهو واحد العُقل، والعقال ما تعقل به الناقة، تعقل به الإبل، تشد به لئلا تشرد.

في البخاري: "عناقاً" الذي في البخاري: "عناقاً، كانوا يؤدونها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لقاتلتهم على منعها" والعناق الصغار من أولاد الغنم.

الإمام البخاري -رحمه الله تعالى- ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العناق في الصدقة؟ أو نقول: إن هذه مبالغة من أبي بكر، وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوه أدنى شيء، سواءً كان عقال أو عناق؟ البخاري يقول: باب أخذ العناق.

قال ابن حجر -رحمه الله-: كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة؛ لأنه لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك، يعني فرق بين الأخذ وبين الدفع، والإعطاء، البخاري يقول: باب أخذ العناق، ما قال: باب دفع العناق، أو إعطاء العناق، كما أنها لا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، يعني الساعي، إذا رأى أن هذه أنفع للفقراء أخذها، وما المانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن؟ بخلاف الهرمة وما عطف عليها.