للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقته السماء من ذلك، وما سقته العيون، وما كان بعلاً العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أوسق بالصاع الأول صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وما زاد على خمسة أوسق ففيه الزكاة بحساب ذلك.

قال مالك -رحمه الله-: والحبوب التي فيها الزكاة الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبيا والجلجان، وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاماً، فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حباً، قال: والناس مصدقون في ذلك ويقبل منهم في ذلك ما دفعوا.

وسئل مالك -رحمه الله- متى يخرج من الزيتون العشر أو نصفه أقبل النفقة أم بعدها؟ فقال: لا ينظر إلى النفقة، ولكن يسأل عنه أهله كما يسأل أهل الطعام عن الطعام، ويصدقون بما قالوا، فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعداً أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر، ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة.

قال مالك -رحمه الله-: ومن باع زرعه وقد صلح ويبس في أكمامه فعليه زكاته، وليس على الذي اشتراه زكاة، ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه، ويستغني عن الماء.

قال مالك -رحمه الله- في قول الله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [(١٤١) سورة الأنعام] إن ذلك الزكاة، وقد سمعت من يقول ذلك.

قال مالك -عفا الله عنه-: ومن باع أصل حائطه أو أرضه وفي ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه فزكاة ذلك على المبتاع، وإن كان قد طاب وحل بيعه فزكاة ذلك على البائع إلا أن يشترطها على المبتاع.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

[باب زكاة الحبوب والزيتون:]

الحبوب تجب فيها الزكاة كلها، ولو لم تكن قوتاً، أما الثمار فتجب الزكاة في كل ما يكال ويدخر، أما ما لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة عند جمع من أهل العلم.

الحبوب كالحنطة والشعير والسلت، والدخن، وما أشبه ذلك يأتي بيانها في كلام الإمام -رحمه الله تعالى-.