للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الزيتون هل الزكاة فيه أو في زيته؟ ويقول: باب زكاة الحبوب والزيتون، مقتضى الكلام أن تكون الزكاة في الزيتون نفسه، لكن يأتي في كلامه أن الزكاة في زيته، وأن الزيتون بمنزلة الرطب، وبمنزلة العنب، وزيته بمنزلة التمر والزبيب.

يقول: "حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال: "فيه العشر" لأنه يكال، الزيتون نفسه يكال وإلا زيته؟ ما دام يكال دخل في حديث الأوسق، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، يعني كقول مالك، والقول الثاني: أنه لا زكاة فيه، لأنه ليس بقوت وإنما إدام، وليس بقوت.

قال مالك: "وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر" إذاً يؤخذ من نفس الزيتون وإلا من زيته؟ بعد أن يعصر من زيته، وقلنا: إن الزيتون بمثابة الرطب، وبمنزلة العنب، لا يؤخذ من الرطب ولا يؤخذ من العنب، وإنما يؤخذ من التمر إذا جف، ومن الزبيب، وكذلك الزيتون يؤخذ منه إذا عصر، طيب إذا كان استعمال الناس له حب بدون عصير، بدون زيت، يؤكل هكذا من غير عصر، يفعل به ما يفعل بالنخل والعنب يخرص، الآن فائدة الخرص في التمر وفي العنب من أجل ألا يحبس حتى يصير تمراً، فيتضرر المالك؛ لأنه لو باعه رطب كان أكسب له، وإذا أكل منه كيف يتصرف مع نصيب المساكين؟ يخرص عليه هذا البستان كم فيه من صاع تمر، يعني فيما يؤول إليه الحال؟ فيه خمسمائة، ستمائة، ألف، ألفين، ثلاثة ... إلى آخره، يقدر فيعرف نصيب الفقراء ويقال: تصرف، المقصود أن هذا نصيب الفقراء من هذا البستان، وكذلك العنب، وقل مثل هذا في الزيتون، إذا دخل مزرعة زيتون وقال: هذه يصفو منها كذا من الزيت، ونصيب الفقراء منها كذا تصرف، وفائدة الخرص إنما هو ضمان حق المساكين.