للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحكا الطحاوي عنهم -يعني عن الحنفية- أن الجزية تقبل من أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، ولا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف، لكن من كان من أهل الكتاب وإن كان عربياً، يعني كان يهودي أو نصراني من العرب تؤخذ منه الجزية، أما المشركون من العرب فإنه لا يقبل إلا الإسلام أو السيف.

وعن مالك: تقبل من جميع الكفار، الجزية تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي، وإيش؟ يقول الأوزاعي -رحمه الله- .. ، هذا الطحاوي -رحمه الله- حكا عن الحنفية تقبل من أهل الكتاب، ومن جميع كفار العجم، يعني سواءً كانوا كتابيين أو مشركين، ولا تقبل من مشركي العرب، تقبل من العرب إذا كان من أهل الكتاب، ولا تقبل من مشركي العرب إنما يخيرون بين الإسلام أو السيف، ولا خيار ثالث لهم.

وعن مالك: تقبل من جميع الكفار إلا من ارتد، وبه قال الأوزاعي، يعني تقبل من كل كافر أصلي كتابي أو غير كتابي، أما المرتد فليس له إلا أن يعود إلى دينه أو السيف ((من بدل دينه فاقتلوه)).

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير" على أهل الذهب، يعني كانوا الأكثر وجودهم في مصر والشام "أربعة دنانير" في كل سنة "وعلى أهل الورق" في أي بلد كانوا إلا أن وجودهم -كما قالوا- في العراق أكثر "أربعين درهماً" في كل سنة، وهذا جار على أن الصرف في وقته الدينار عشرة دراهم، وبهذا التحديد أخذ الإمام مالك، فلا يزاد عليه ولا ينقص إلا في حق من يضعف عن ذلك، فيخفف عنه بقدر ما يراه الإمام، من ضعف عن حمل هذا القدر فإنه يخفف عنه، وهذا راجع إلى اجتهاد الإمام.

وقال الإمام الشافعي: أقلها دينار ولا حد لأكثرها، وقال أبو حنيفة وأحمد: أقلها على الفقراء دينار، وعلى الأوساط اثنين، وعلى الأغنياء أربعة، دينار أو اثني عشر درهم، وعلى المتوسطين ديناران أو أربعة وعشرون درهماً، وعلى الأغنياء منهم أربعة دنانير أو ثمانية وأربعون درهماً.

الأربعة الدنانير التي ضربها عمر -رضي الله عنه- محمولة على أهل القدرة، حملوها على أهل القدرة.