للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في صحيح البخاري قال ابن عيينة: عن ابن أبي نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار، إيش من قبل اليسار؟ يعني أهل اليمن يمين الكعبة، وأهل الشام يسار الكعبة وإلا .. ؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم الغنى والفقر، باعتبار أن غالب أهل الشام فيهم غنى، وأهل اليمن العكس، ومعلوم أن هذه الأمور دول، نعم دول، قد يكون أهل قطر من الأقطار أغنى الناس في يوم من الأيام، ثم بعد ذلك بزمن وقبله بزمن يكونون أفقر الناس، وهي على كل حال ابتلاء من الله -جل وعلا- بالخير والشر، يبتلي الناس، إن ابتلاهم بالخير فشكروا ازدادت عليهم النعم وقرت، وإن ابتلاهم بالضراء وصبروا لهم الأجر من الله -جل وعلا-، وعلى كل حال كثير من الناس قد يصبر على البلوى بالشر وقلة ذات اليد والمصائب، لكنه لا يصبر على السراء، فالامتحان بالسراء أعظم من الامتحان بالضراء، ولذلك لو سبرنا تأريخ الناس وجدنا أنهم يتمسكون بالدين حينما تصيبهم الضراء، وابتلي الناس بها، ولا تنازلوا لا عن دين ولا عرض ولا غيره، وفتحت عليهم الدنيا، وابتلوا بالسراء، فتنازلوا عن .. -إلا من عصم الله- تنازلوا عن كل شيء، شواهد الأحوال ظاهرة، والله المستعان.

"مع ذلك أرزاق المسلمين" يعني إعانة أبناء السبيل ممن يمر بهم، قاله ابن عبد البر، وقال الباجي: أقوات من عندهم من أجناد المسلمين "وضيافة ثلاثة أيام" للمجتازين بهم.

يقول: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء" ناقة عمياء يعني أخذت وهي عمياء وإلا عمياء طرأ عليها العمى بعد ذلك؟ طرأ عليها العمى بعد ذلك، لأنها لا تؤخذ.

طالب:. . . . . . . . .

لكن هل يؤخذ في الجزية مثل هذه أو لا يؤخذ إلا الدينار؟ المسألة خلافية.

طالب:. . . . . . . . .

هذه بتجي عاد بيانها بيأتي، المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ "فقال عمر -ظاناً أنها من الصدقة-: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها" ...