للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو على القول الثاني؟ إيه على القول الثاني، لكن لو ولد قبل الغروب على القولين، وزكاة الفطر إنما شرعت طهرة للصائم، وطعمة للمساكين، فكونها طهرة للصائم أخذ منها بعضهم أنها لا تلزم غير المكلف؛ لأنهم لا يصومون، لكن عموم ما سيأتي من نصوص يشمل الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والرقيق.

يقول: "وحدثني عن مالك: أن أحسن ما سمعت فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر أن الرجل يؤدي ذلك عن كل من يضمن نفقته" ضمان وجوب؛ لأنه قال: "ولا بد له من أن ينفق عليه" يعني الذي يلزمه نفقته، لكن لو أنفق على شخص مدة شهر رمضان استحب له أن يخرج صدقة الفطر عنه، أما إذا كانت تلزمه نفقته على سبيل الوجوب لزمه أن يخرج عنه زكاة الفطر على سبيل الوجوب، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأصل أنها زكاة للبلد، وأنهم يغنوا بها عن السؤال في ذلك اليوم، في بلد البدن، هذا الأصل، لكن إذا كانت حاجتهم مرتفعة ووجد من يحتاجها أكثر من حاجتهم خارج البلد كما يقال في الزكاة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الأجير؟ بيذكرهم.

"ولا بد له من أن ينفق عليه، والرجل يؤدي عن مكاتَبه" لأنه رقيق ما بقي عليه درهم "ومدبره" أيضاً هو رقيق ما دام المدبر حياً "ورقيقه كلهم غائبهم وشاهدهم" الغائب والحاضر كما كان ابن عمر يؤدي عمن كان بخيبر "من كان منهم مسلماً" فقط؛ لأنه قال: من المسلمين "من كان منهم مسلماً، ومن كان منهم لتجارة أو لغير تجارة" ولو كان الرقيق للتجارة، وبهذا قال الجمهور، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

بهذا قال الجمهور أن الرقيق يزكى عنه، سواءً كان للقنية أو للتجارة، للخدمة أو لغيرها، يزكى عنه لعموم هذه الأخبار.

وقال أبو حنيفة: لا زكاة على رقيق التجارة؛ لأن عليه فيهم الزكاة، زكاة عروض التجارة، ولا تجب في مال واحد زكاتان، هذا رأي الإمام أبي حنيفة -رحمه الله-، لكن قول الجمهور يستدل له بعموم الأحاديث.

"ومن لم يكن منهم مسلماً فلا زكاة عليه فيه" لقوله كما سيأتي: "من المسلمين".