للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في العبد الآبق" الهارب الشارد عن سيده "إن سيده إن علم مكانه أو لم يعلم وكانت غيبته قريبة وهو يرجو حياته ورجعته فإني أرى أن يزكي عنه" وأصحابه يقولون: وجوباً؛ لأنه في حكم الموجود، ما زال ملكه عليه قائم "وإن كان إباقه قد طال ويئس منه فلا أرى أن يزكي عنه" وقال أبو حنيفة: لا زكاة على سيده فيهما، ما دام آبق كما تسقط النفقة تسقط صدقة الفطر.

يقول الشافعي: إن علم حياته زكاه وإن لم يرجُ رجعته، ما دام حي فهو في ذمته يزكيه.

وقال أحمد: إن علم مكانه -إذا عرف مكانه- إذا علم مكانه يذهب ويستلمه، يعني الغالب أن العبد الآبق الغالب أنه لا يعلم مكانه، لكن إذا علم مكانه زكاه.

"قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية" يعني هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ النفقة حق للمخلوق، لكن هل زكاة الفطر حق للخالق أو للمخلوق؟ إذا قلنا: إنها حق للمخلوق سقطت بالإباق كالنفقة، وإذا قلنا: إنها حق للخالق لا تسقط بالإباق.

"قال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية" يعني كالحاضرة "كما تجب على أهل القرى، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر" وعرفنا الاحتمال في فرض "فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين" فعمومه شامل لأهل البادية.

وقال الليث والزهري وربيعة: ليس على أهل البادية زكاة، إنما هي على أهل القرى، إيش وجهه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه لكن الآن ما قلنا: إنها شرعت طهرة للصائم، وهؤلاء صاموا، طعمة للمساكين، عندهم أنه ما دام في البادية يتصور أنه في بعض الأحوال أنه ما عنده أحد، فمن يتصدق بها عليه ليغنيه في هذا اليوم؟ ويلزم على ذلك تكليفه بنقلها إلى بلد ولو بعد، لو أوجبناها عليه وألزمناه بها لكلفناه أن يوصلها إلى مستحقها، ليستغني بها عن الناس في ذلك اليوم الذي هو يوم العيد، ولكن عموم الحديث شامل للحاضرة والبادية، نعم؟

باب مكيلة زكاة الفطر:

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.