يقول:"حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر" صاعاً من تمر، تمييز أو مفعول ثاني لفرض "أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد، صغيراً كان أو كبيراً، ذكراًَ كان أو أنثى من المسلمين""فرض" عند الجمهور زكاة الفطر واجبة أو فرض؛ لأنه لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، والحنفية يقولون: هي واجبة وليست بفرض؛ لأنهم يفرقون بين الفرض والواجب، ومع ذلكم الصحابي قال:"فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" فاصطلاحهم مخالف لما جاء عن الصحابي، يعني الصحابي يقول: فرض، والحنفية يقولون: ليست بفرض إنها واجبة؛ لأنها ثبتت بدليل ظني عندهم، وهذا مجرد اصطلاح لكن لو كان الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص لا شك أنه أولى.
"فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد" الفرض على الحر كما أن الفرض على العبد، الفرض على الكبير، الفرض على الصغير، الفرض على الذكر، الفرض على الأنثى، وظاهر هذا وجوبها على من ذكر، يعني أنها تجب على العبد، تجب على المرأة، تجب على الصغير، هذا الأصل في قوله:"فرضها على كل حر أو عبد، ذكراً كان أو أنثى" فيجب على المرأة، سواءً كانت ذات زوج أو ليست بذات زوج، فالوجوب متجه إليها، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: إنها تجب على الزوج؛ لأنها كما تقدم أنها مرتبطة بإيش؟ بالنفقة.
"أو عبد" وظاهر ذلك أن العبد يخرجها عن نفسه، وبه قال داود، والجمهور أنها على سيده كالمرأة.
"من المسلمين" لم تختلف الرواة عن مالك في هذه الزيادة، تكلم فيها بعض الحفاظ، لكنها زيادة ثابتة، كل الرواة عن مالك أثبتوها، إلا قتيبة بن سعيد فرواها عن مالك بدونها.