للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: "كنا نخرج زكاة الفطر صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب وذلك بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-" وظاهر الحديث أن ما ذكر على جهة التفصيل لا يدخل في الإجمال، يعني صاع من شعير الشعير غير الطعام، صاع من تمر التمر غير الطعام، صاعاً من أقط الأقط غير الطعام، والزبيب غير الطعام، إذاً الطعام ما هو؟ محمول عندهم في المدينة على أنه الحنطة، وليكن في أيامنا الرز مثلاً، فهذا يدل على أن ما ذكر مغاير للطعام، وهي تخرج من غالب قوت البلد، والفقهاء لهم تفاصيل، وبعضهم يقف عند النص فلا يجيزها من غير ما ذكر، والمسألة قابلة للاجتهاد ما دام النص العام المطلق موجود "صاعاً من طعام" فكونه يطعم، وهو من طعام البلد، ومن قوت البلد يدخل في قوله: "صاعاً من طعام" وقد يكون غير المذكورات أنفع للناس من هذه المذكورات، والمقصود اغنائهم في ذلك اليوم، بيت فيه مجموعة من الفقراء تعطيهم شعير، الناس لا يعطون الشعير هذه الأيام، تغنيهم عن الناس في هذا اليوم؟ لا شك أن غيره مما يؤكل أكمل، وإن أجزأ الشعير.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر، إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيراً" لا شك أن التمر أفضل.