للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول أهل العلم: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" ما يقولون: عليه كفارة مجامع في نهار رمضان لماذا؟ هي مضبوطة كفارة الجماع في نهار رمضان مضبوطة بالأحاديث الصحيحة؛ لكن يقولون: "من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار" لماذا؟ لأن كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف عند الخاص والعام، فيحال عليه، أما مثل هذا الحديث أو مثل هذه الأحاديث قد تخفى على كثير من الناس، لو قيل: عليك كفارة مجامع في نهار رمضان، تخفى على كثير من الناس، بخلاف القرآن الذي يعنى به كل مسلم عالم وجاهل، كلهم يعنون بكتاب الله، بينما السنة لا يعتني بها إلا أهل العلم، فيحال على المعروف لدى الخاص والعام.

ولذا جاء في حديث عبادة: بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على بيعة النساء، وبيعة النساء متأخرة عن بيعة الرجال، فكيف يحال بالمتقدم على المتأخر؟ لأن بيعة النساء مضبوطة بالقرآن، بيعة الرجال ما أشير لها وما ذكرت في القرآن، لكن يحال على ما في القرآن؛ لأنه معروف لدى الخاص والعام، وعلى هذا فالكفارة على الترتيب يعتق رقبة، لم يجد، يصوم شهرين متتابعين، لم يجد، يطعم ستين مسكيناً.

لكن لماذا لا يقال: أن من جامع في نهار رمضان عليه كفارة قتل؟ يقال: عليه كفارة ظهار، لماذا لا يقال: عليه كفارة قتل؟ لأن كفارة القتل لا إطعام فيها عند جمع من أهل العلم، يعني لم ينص عليها، من قال بالإطعام في كفارة القتل فعلى سبيل الإلحاق، في كفارة القتل بكفارة الظهار.