للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يكفر بعتق رقبة، وهذه الرقبة جاءت مطلقة هنا، ومطلقة أيضاً في كفارة الظهار من غير تقييد بوصف، وجاء تقييدها بالإيمان في كفارة القتل، فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ يحمل المطلق على المقيد لماذا؟ للاتحاد في الحكم، وإن اختلف السبب، معروف أنه إذا اتحد الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد بالإجماع، إذا اتحد الحكم والسبب؛ لكن إذا اتحد الحكم دون السبب فالجمهور على حمل المطلق على المقيد كما هنا، والعكس لا يحمل المطلق على المقيد كما في اليد مقيدة في آية الوضوء، ومطلقة في آية التيمم، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً، كاليد في آية الوضوء واليد في آية السرقة.

أو صيام شهرين متتابعين: التتابع لازم، فإن أفطر يوماً استأنف، إلا لعذر يبيح له الفطر في رمضان.

أو إطعام ستين مسكيناً قال: لا أجد، فأتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعرق فيه تمر، والعرق بفتح العين والراء.

طالب:. . . . . . . . .

أو صيام شهرين متتابعين رواية مين؟ على كل حال إحنا اعتمدنا من الأول رواية يحيى، رواية يحيى المعتمدة في الشرح.

بعرق تمر: العرق بفتح العين والراء، ويروى بإسكان الراء، قال عياض: والصواب بفتح الراء، وهو المكتل زنبيل فيه تمر، قال: ((خذ هذا فتصد به)) أي بالتمر الذي فيه، فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني، ما أحد أحوج، هذه (ما) عاملة أو غير عاملة؟ عاملة، حجازية وإلا تميمية؟ حجازية.

"ما أحد أحوج مني" وفي رواية: "فو الله ما بين لابتيها" يريد الحرتين حرتي المدينة "أهل بيت أفقر من أهل بيتي"، وأخذ منه جمع من أهل العلم جواز القسم على غلبة الظن.