"عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه" المكان الذي خصص لاعتكافه "وجد أخبية" الخباء مثل الخيمة، "خباء عائشة، وخباء حفصة" عائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر "وخباء زينب بنت جحش" أمهات المؤمنين "فلما رآها سأل عنها فقيل له: هذا خباء عائشة وحفصة وزينب فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) " بهمزة ممدودة، تقولون، تظنون، والقول يطلق على الظن ((آلبر تظنون بهن)) يعني بهؤلاء النسوة اللاتي اتخذن أخبية من أجل الاعتكاف، مفهومه أن المفسدة راجحة، فلا بر في مثل هذا؛ لظرف معين؛ لأنهن تتابعن على ضرب الأخبية اقتداءً من بعضهن ببعض، وبعض الشراح يقول: هذا من باب الغيرة بين النساء، اتخذت عائشة خباء، فتبتعها حفصة، ثم تبعتها زينب، هذا من باب الغيرة، والغيرة في مثل هذا مذمومة، ولا يطلب بواسطتها البر، ولذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ((آلبر تقولون بهن؟ )) ثم انصرف فلم يعتكف، حتى اعتكف عشراً من شوال.
يعني يظن به إذا انصرف عن الاعتكاف يبقى هؤلاء النسوة؟ ينصرفن معه، فاعتكف عشر من شوال، ففيه قضاء الاعتكاف الذي ترجم به المؤلف، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
قطعاً. . . . . . . . .
طالب:. . . . . . . . .
إيه لكن هو يستدل بالقضاء، حتى اعتكف عشراً من شوال.
طالب:. . . . . . . . .
لا يجب إتمامه عند مالك، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- قطعه لمصلحة راجحة، وأولئك لم يردن البر؛ لأن ضرب الأقبية تنافس.
طالب:. . . . . . . . .
عمل يتطوع به، ويتبرر به، ويقصد ثوابه، وحكم النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا بر فيه إيش يصير له؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو نزع منزع آخر، أن هذا ما هو باعتكاف شرعي، ما دام الغيرة ليس باعتكاف شرعي، نعم، واستدل بقضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- على أنه يلزمه القضاء.