ابن حزم يقول: مسألة: ويُبطل الحج تعمد الوطء في الحلال من الزوجة والأمة ذاكراً لحجه أو عمرته، فإن وطئها ناسياً لأنه في عمل حج أو عمرة فلا شيء عليه، وكذا يبطل بتعمده أيضاً حج الموطوءة وعمرتها، قال تعالى:{فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(١٩٧) سورة البقرة] والرفث الجماع، فمن جامع فلم يحج، ولا اعتمر كما أُمر، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة)) وأما الناسي والمكره فلا شيء عليه؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) ولقول الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [(٥) سورة الأحزاب] وهو قول أصحابنا.
مسألة: وإن وطئ وعليه بقية من طواف أو شيء من رمى الجمرة، يقول: وإن وطئ وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شيء من رمى الجمرة فقد بطل حجه كما قلنا: قال تعالى: {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [(١٩٧) سورة البقرة] فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج كما أُمر، وهو قول ابن عمر، وقول أصحابنا، وقال ابن عباس: لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة، وهو قول أبى حنيفة، وقال مالك: إن وطئ يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه، وان وطئ يوم النحر بعد رمى الجمرة لم يبطل حجه، وان وطئ بعد يوم النحر قبل رمى الجمرة لم يبطل حجه، فأما قول مالك فتقسيم لا دليل على صحته أصلاً، واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((الحج عرفة)) قال علي: ولا حجة لهم في هذا لأن الذي قال هذا هو الذي أخبرنا عن الله تعالى بأنه قال: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [(٢٩) سورة الحج].
طالب:. . . . . . . . .
هو هو ابن حزم، أحياناً يقال: قال علي، وأحياناً يقال: أبو محمد.