وروى البيهقي بإسناده أيضاً: أن مجاهد سئل عن المحرم يواقع امرأته؟ فقال: كان ذلك على عهد عمر -رضي الله عنه-، فقال: يقضيان حجهما، والله أعلم بحجهما، ثم يرجعان حلالاً، كل واحد منهما لصاحبه، فإذا كان من قابل حجا وأهديا، وتفرقا في المكان الذي أصابها فيه.
ثم ذكر الأثر عن الثلاثة ابن عمر وابن عمرو وابن عباس.
والفرع العاشر هنا قبل في شرح المهذب: إذا وطئ القارن فسد حجه وعمرته، ولزمه المضي في فاسدهما، وتلزمه بدنة للوطء، وشاة بسبب القران، فإذا قضى لزمته أيضاً شاة أخرى سواء قضى قارناً أم مفرداً؛ لأنه توجه عليه القضاء قارناً، فإذا قضى مفرداً لا يسقط عنه دم القران، قال العبدري: وبهذا كله قال مالك والشافعي.
ثم إذا جامع المحرم بعمرة قبل طوافه فسدت عمرته إجماعاً، وعليه المضي في فاسدها والقضاء والهدي، فإن كان جماعه بعد الطواف وقبل السعي فعمرته فاسدة أيضاً عند الشافعي وأحمد وأبي ثور، وهو مذهب مالك فعليه إتمامها والقضاء والدم، وقال عطاء: عليه شاة ولم يذكر القضاء، وقال أبو حنيفة: إن جامع المعتمر بعد أن طاف بالبيت أربعة أشواط لا سبعة، أربعة لأن الحكم للغالب لم تفسد عمرته وعليه دم، وإن طاف ثلاثة أشواط فسدت، وعليه إتمامها والقضاء ودم، وأما إن كان جماعه بعد الطواف والسعي، ولكنه قبل الحلق فلم يقل بفساد عمرته إلا الشافعي.
قال ابن المنذر: ولا أحفظ هذا عن غير الشافعي، وقال ابن عباس والثوري وأبو حنيفة: عليه دم .. إلى آخره.
كلام طويل للشيخ -رحمه الله-، المقصود أن الشيخ يعترف أن المسألة في إفساد الحج وما يترتب عليه أنه ليس فيها نص ملزم، لا من كتاب ولا سنة، وإنما فيها آثار، والمذكور عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وعن علي منقطعة، والحديث المرفوع مرسل لا تقوم به حجة، ومع ذلك هاب الإجماع الذي نقل، والأظهر عنده أن الحج يفسد هيبة لإطباق أهل العلم على هذا.