إيه لكن الآن هم محصرون ما يستطيعون الدخول، صدوا، صدوا ولذلك النووي حينما لحظ هذا الملحظ عموم الشافعية يقول: إذا صد عن البيت له أن يتحلل ويرجع إلى بلده، نعم، فإذا أعفيناه من المضي في الفاسد نعم أعفيناه من المضي في الفاسد لأنه محصر ما يستطيع، ثم حصل له فرج بالدخول هل نقول: امض في فاسد وقد أعفيناه منه؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه ويش المانع؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه عمرة كاملة والصلح هو الفتح الحقيقي، هذا الصلح هو الفتح الحقيقي {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا} [(١) سورة الفتح] يعني صلح الحديبية، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
بس مسألة التلفيق بين الأقوال ما تجي من فراغ ترى.
طالب: بس شيخنا إذا كان مثل أهل مكة، يعني واحد من أهل مكة يمضي في الفاسد والقضاء لم يلزم، لكن إذا كان من غير أهل مكة يكون الآن الوقت يكون خمس سنوات ويعتبر أنه زي المحصر، السنة الجائية يكون زي المحصر، يكون يصحح العمرة، ويصحح الحج بخارج البلاد لأنه إذا جاء السنة القادمة يعتبر مثل المحصر ما يقدر. . . . . . . . .؟
لا هو الآن ما هو بمحصر، على كلامهم ما هو بمحصر ما دام تمكن من المضي في الفاسد ما هو بمحصر.
طالب:. . . . . . . . .
نعم يوكل إذا عجز، مثل حج الفريضة لأن هذا واجب هذا.
طالب:. . . . . . . . .
إذا عجز عن أدائه بنفسه يوكل، مثل ما وجب بأصل الشرع أو بالنذر.
طالب:. . . . . . . . .
إيه معروف أن الخلافات موجودة، وكتب الفروع مملوءة من الخلافات والتفريعات على هذه المسألة، المسألة مفروغ منها أنه لا يوجد للمسألة أصل مرفوع ملزم إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولا عن الخلفاء الراشدين مما يصح.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هم يتفقون على بطلان الحج، يتفقون على بطلان الحج، الأربعة يتفقون على أنه إذا كان قبل الوقوف بعرفة إجماع بينهم عن الأئمة الأربعة، اتفاق، ما هي بالمسألة الوحيدة من مثل هذا النوع، مسائل يعني، وقررنا مراراً وبحثنا مسألة هيبة عامة أهل العلم، وكون الإنسان يخالف ولا يتهم نفسه بالتقصير أو بالقصور عن الوصول إلى القول الراجح، لا شك أن الأئمة لهم هيبة، والمعول على الكتاب والسنة.