الآية ظاهرة، يعني إلزام الناس بغير لازم، يعني قل مثل هذا في قص الأظافر وفي حلق الشعر يعني من غير عمد، كثير من أهل العلم يقولون: الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو والخطأ، لكن هنا منصوص عليه، والصيد أعظم ما يتلف، يعني الصيد أعظم من الأظافر، وأعظم من الشعر، فإذا اشترطنا العمدية هنا اشترطناها هناك {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} أي من المسلمين، منكم يعني من المسلمين، وهل يكون المتلف أحدهما أو غيره؟ خلاف بين أهل العلم، يعني الذي قتل الصيد واحد من الاثنين أو يطلب اثنين غيره؟ نعم، الأصل أن هذا محكوم عليه فلا يقبل حكمه، وإن قال به بعض العلماء.
{يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} أي من المسلمين {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} هدياً: حال، وبالغ: وصف، بالغ الكعبة {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} [(٩٥) سورة المائدة] طيب الكفارة هذه هل هي على الترتيب مثل ما قتل من النعم إن لم يجد كفارة إطعام إن لم يجد صام؟ أو نقول: هي على التخيير لأن الأصل في (أو) التخيير؟ ولعل هذا هو الأظهر، وإن قال بعض أهل العلم أنها على الترتيب.
"قال مالك: "فالذي يصيد الصيد وهو حلال" أمسك طائر صيد إمساك، أو صوبه بآلة لم تقتله فأمسكه لما دخل الحرم أو تلبس بالإحرام قتله "فالذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يقتله وهو محرم بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله، وقد نهى الله عن قتله، فعليه جزاؤه" لأن القتل حصل، سواءً كان الاستيلاء عليه بطريق الشراء أو مجرد الإمساك.