كونه يقتل خارج الحرم لا يعني أنه يقتل داخل الحرم، إذا قلنا: هذه لا يقاس عليها؛ لأن العلة الأخيرة، وأن العلة في القتل إذن الشارع بالقتل، وعلى هذا لا يقاس عليها، وإذا قلنا: عدم الأكل فيقاس عليها كل ما لا يؤكل، وهذا قيل به، وإذا قلنا: العلة الأذى قلنا: يقتل كل مؤذي، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أقول: العلل عند أهل العلم ثلاث: الأولى: كونها مؤذية، الثانية: عدم حل أكلها، والثالثة: الإذن بقتلها، على العلة الثالثة لا يقاس على ما ذكر شيء، يبقى النص وما عداه لا يجوز قتله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الصائل يدفع، ولو أدى إلى قتله، هذا مفروغ منه، وعندهم القاعدة:(ما آذى طبعاً قتل شرعاً) لكن لا يعني هذا أنه يقتل في الحل والحرم، هذه جاء التنصيص عليها، بأنها تقتل في الحرم، وكونها ينص على أعداد معينة لا شك أن هذا له وقع في الحكم، وإلا لو أراد الشرع أن كل ما لا يؤكل يجوز قتله أو كل مؤذي يجوز قتله، فلا يعجز عن مثل هذا، لأتى بلفظ يتناول الجميع، لكن لا شك أن الأحكام معللة، وأن الأحكام تدور مع عللها لا سيما المنصوصة، فإذا وجد وتحققت العلة وكل على مذهبه، الشافعي يقول: العلة عدم الأكل، فكل ما لا يؤكل يجوز قتله، والحنفي يقول: العلة التنصيص على جواز قتلها، فدل على أن غيرها لا يجوز قتله، ومنهم من يقول: العلة الأذى، كل مؤذي يجوز قتله، كل مؤذي من الحيوان يجوز قتله، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ها؟ ويش تقول أنت بالراجح؟
طالب:. . . . . . . . .
أن الوصف هو الفسق والخروج عن غيرها، لكن يا الله الفسق ويش سبب تسميتها بالفسق؟ الشيء .. ، إن أردنا حقيقته اللغوية انصرفت إلى الأذى فقط، وإن أردنا الحقيقة الشرعية فيدخل فيها العلل الأخرى.
طالب:. . . . . . . . .
يعني مؤذي، على الخلاف في اعتبار معنى الفسق، طيب، القمل مؤذي، يقتل وإلا ما يقتل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هين، اللي فيه فدية هذا ما يجوز قتله، معناه أنه ما يجوز قتله.
طالب: الفدية هل هي على قتل القمل وإلا لإزالة الشعر؟
لا، لا هو افترض واحد يفلي شعره، أو ملابسه وكل ما وجد قتله بدون حلق شعر.