للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالب:. . . . . . . . .

لا، انتهينا من الشعر.

طالب:. . . . . . . . .

لا، قمل مجرد يعني، حك رأسه وطلع بيده قمل، وقتلها بالطريقة المعروفة، إذا وجد، وكان الناس يعانون من هذا، لكن -الحمد لله- تغيرت الحال، ولله الحمد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا قلنا: العلة الأذى قلنا: يقتل؛ لأنه مؤذي، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

فهل نفعل وإلا نفعل؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما نقتل، الأصل أن ما سكت عنه في هذا الباب الأصل المنع في كل شيء.

طالب:. . . . . . . . .

ولا في معنى المنصوص؟

طالب:. . . . . . . . .

ما هو بمعنى أن هذا المكان آمن، ويبقى أن كل ما فيه آمن، هذه هو الأصل، نعم؟

يأتي في صنيع عمر -رضي الله تعالى عنه- يقرد بعيراً له .. إلى آخره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

والله اللي يظهر الأذى، اللي يظهر الأذى، يعني هذه أقوى العلل، أن كل مؤذي يقتل، والمقصود بالمؤذي في طبعه، ما هو بأذىً عارض، نعم، إن تعرض إن كان من باب دفع الصائل له حكم آخر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

الذئب ويش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

يبي يجي في كلام الإمام مالك الذئب، الكلب الأسود المأذون بقتله وليس بعقور يقتل وإلا ما يقتل لأنه شيطان؟ ما يقتل إلا إذا كان عقوراً.

يقول: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم" والحية جاء التنصيص عليها، وإذا قلنا: إن العلة الأذى فإذا أذن بقتل العقرب فالحية من باب أولى.

"قال مالك في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم: "إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم" هو لحظ الوصف وهو كونه عقور "كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم -فهو مثل الكلب العقور- مثل الأسد" يعني إذا جاز قتل الكلب العقور والأسد يعني من باب أولى، والنِمر كذلك، والفهد والذئب، كلها في حكم الكلب العقور، لا سيما إذا قلنا: إن الحكم يتعدى مع الاشتراك في العلة.