دعونا، خلونا مع العلة، العلة في هذه الأمور عدم الأكل عند من يقول بأن هذه هي العلة، وأنه يقتل كل ما يؤكل، ألا يرد عليه مثل الضبع؟ وقد جاء فداه عن الصحابة، وهو صيد، مثل الصيد، الأصل أنه صيد وهو ممنوع، فيمنع لأنه صيد، والخلاف في الثعلب أيضاً معروف، وأما الهر فهو لا يعدو إلا إذا ضيق عليه، ولذا جاء وصفه بأنه سبع، فإذا ضيق عليه عدا وإلا فالأصل أنه لا يعدو "وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه" قتل كلب غير عقور، أو قتل هر مثلاً أو ثعلب يفدي وإلا ما يفدي؟ هو صيد؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ صيد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أنه فيما يؤكل.
طالب:. . . . . . . . .
ويش فيه؟
طالب:. . . . . . . . .
يفدى وإلا ما يفدى؟
طالب:. . . . . . . . .
على أي العلل؟ يقول:"مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه" وقل مثل هذا في الكلب غير العقور، الكلب غير العقور يفدى وإلا ما يفدى؟ لا يفدى؟
طالب:. . . . . . . . .
يفدى، يقول:"فإن قتله فداه" لأن العلة عنده هو ما كان من السباع لا يعدو، فإذا كان لا يعدو يفدى، وإذا كان يعدو دخل في الصنف الأول فلا يفدى، وتحققت فيه العلة علة الفسق، وإذا قلنا: إن العلة عدم الأكل فإنها تقتل ولا تفدى، وإذا قلنا: إن العلة التنصيص على ما ذكر، وعدم الإلحاق بها كما خرجت عن غيرها بالوصف الذي هو جواز قتلها، وعلى هذا يكون ما عداها لا يجوز قتله، وكل على مذهبه.
يقول:"وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله" يعني لا يقاس على الغراب والحدأة ولو ضر، مو قلنا: إن العلة الفسق فتقتل لأنها ضارة؟ عدم الأكل كذلك متحقق، تبقى العلة الثالثة وهي التي يقول بها الحنفية التنصيص على جواز قتلها، خرجت عن غيرها بالتنصيص على جواز قتلها فحينئذٍ يكون هذا منه، لكن الإمام مالك ألحق بالمنصوص عليه غيره، فهل اطرد مذهبه بالإلحاق أو لم يطرد؟ نعم أخرج الطير وإن كان ضاراً.