يقول: "فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي -صلى الله عليه وسلم- الغراب والحدأة، وإن قتل المحرم شيئاً من الطير سواهما فداه" لأنه صيد عنده وإن كان ضاراً، نعم؟ لماذا؟ هل لأن ما يعدو من السباع لا يمكن الاتقاء منه بخلاف ما يعدو من الطيور؟ إيه ممكن ينقض الصقر أو النسر فيؤذي.
أقول: هل اطرد مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- فيما قرره هنا أو لم يطرد؟ إن كانت العلة الأذى وهي التي تفهم من كلامه الأول بالنسبة للسباع، فالأذى متحقق في الطيور التي استثناها، نعم؟ هذا إذا كانت العلة الأذى، فسقت خرجت عن خيرها بالأذى، إن كانت العلة حل الأكل وعدم حله فهذه الطيور الضارة ذوات المخالب تحل وإلا ما تحل؟ لا تحل، إذاً هي مثل السباع، لم يطرد مذهبه، وإذا كانت العلة التنصيص فقد ألحق بالمنصوص غيره ولم يلحق الطيور، فمذهبه على أي علة لم يطرد، نعم؟
هل يلحظ وجه للتفريق عند الإمام مالك بين السباع والطيور؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني علة الكلب منصوصة، وعلة ما ذكر من الطيور مستنبطة، فرق يعني بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة.
طالب: إذا كان الإمام مالك يرى أن العلة هي التنصيص فقط فمذهبه مطرد في هذا لأن التنصيص. . . . . . . . .
لا ما يلزم التنصيص، هو يفرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة، نعم، يعني خله مثلاً يقيس على الكلب العقور كل مؤذي من السباع، إلحاق، إيه من عموم العلة، يعني سواءً قلنا: من عموم العلة أو إلحاق للعلة الجامعة ما يختلف.
طالب: قد يرى أن الكلب العقور وصف عام ليس في شيء بذاته وليس هو كلباً الكلب المتعارف عليه ....
لا، أصل الكلب العقور هو الكلب المتعارف عليه إلا أنه اتصف بهذا الوصف فهو من عموم العلة.
طالب: هل يطلق على الأسد كلب؟
يطلق، لكن هل هذا الإطلاق لغوي وإلا شرعي؟ نعم؟
طالب: أكيد شرعي، لكن ....
طيب دعنا من الأسد دخل في عموم الكلب، اللي بعده الفهد والذئب؟
طالب: قد يكون. . . . . . . . . عن لغات العرب، قد يكون دخلت في أفراد هذا العام.