للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفون أنها سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إذا مس أحدكم ذكره)) " يعني بلا حائل، وبباطن كفه؛ لحديث ((إذا أفضى)) والإفضاء إنما يكون بباطن الكف، كما قرر ذلك أهل اللغة، على كل حال الاحتياط الوضوء من مس الذكر، بعض الروايات: ((من مس فرجه فليتوضأ)) من حديث أبي هريرة وغيره، فيلحق به الدبر، فإذا مس القبل أو الدبر يتوضأ.

طالب:. . . . . . . . .

لا، ما في المسألة مفترضة أن في أنه مغسول ونظيف وهو بضعة منك، كما في حديث طلق، لكن سداً لذريعة مسه بشهوة فيخرج منه شيء، بعضهم يقيد ذلك بالشهوة، فيرى أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا مس بشهوة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في فرق بين رجله وذكره في حديث طلق ما في فرق؛ لأن كلها بضعة منك، ومعلوم أن المس ما يمكن أن يسأل عنه إذا كان بحائل.

طالب:. . . . . . . . .

في الصلاة نعم في الصلاة لا بد أن يكون بحائل، نعم الرجل يمس ذكره في الصلاة بحائل، وهذا يستدل به من يقول بنقض الوضوء من مس الذكر، ويمكن حمل حديث طلق على مسه بحائل، وعلى كل حال مسه بحائل لم يقل أحد من أهل العلم بنقض الوضوء به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

مس ذكره إذا لم يكن نجس باقي على طهارته، مس ذكر الطفل كقبلة الطفل، وقبلة المحرم، وما أشبه ذلك ما في شهوة على ما سيأتي بالقبلة، هذا الذي يظهر من كلامه -رحمه الله-.

يقول: "وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مصعب" عمه "مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص" يعني أباه "حال قراءته للقرآن" يعني أضبط عليه، يتبع "فاحتككت" المقصود بذلك تحت الإزار "فقال سعد: لعلك مسِست" بكسر السين الأولى هو أفصح "بكفك ذكرك" يعني بلا حائل "قال مصعب: فقلت: نعم، قال: قم فتوضأ، فقمت فتوضأت ثم رجعت" هذا يدل على أن سعداً -رضي الله عنه- يرى النقض بمس الذكر، وسعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وفيه أيضاً أن سعد يرى أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك قال له: قم فتوضأ.