الخبر الذي يليه:"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فقد وجب عليه الوضوء" والبزار روى الخبر عن بن عمر مرفوعاً، فقد وجب عليه الوضوء، والمراد به الوضوء الشرعي، لماذا؟ لأنه لا موجب للوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي اللي بمجرد غسل اليدين إنما يستلزمه قذر، يعني وسخ أو نجس ولا موجب له، فدل على أن المراد الوضوء الشرعي.
يقول: "وحدثني عن مالك عن هاشم بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء" عروة الذي قال في الخبر السابق: ما علمت هذا، لكنه بعد أن علم، وبلغه الخبر مرفوعاً عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفتى به، "من مس ذكره فقد وجب عليه الوضوء" وهذا كسابقه، رواه البزار مرفوعاً عن عائشة -رضي الله عنها-.
ثم قال:"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: "رأيت أبي -عبد الله بن عمر- يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له: يا أبتي أما يجزيك؟ -يكفيك- الغسل من الوضوء؟ " يغتسل ثم يتوضأ "فقلت له: يا أبتي أما يجزيك -يكفيك- الغسل من الوضوء" لأن الغسل وضوء وزيادة، وعبادتان من جنس واحد، والتداخل في مثل هذا معروف، فتدخل الصغرى في الكبرى.
"أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى" يجزي ويكفي "ولكن أحياناً أمس ذكري" سهواً أو عمداً لتنظيف أو دلك، وما أشبه ذلك "فأتوضأ" أثناء الغسل، والمسألة مفترضة في شخص توضأ وضوءه للصلاة كما هو في الغسل الكامل، ثم اغتسل فوقعت يده على فرجه مثل هذا يعيد الوضوء، كصنيع ابن عمر.
يقول الباجي: إنما كان سؤال سالم أباه لما رآه يتوضأ بعد غسله الذي افتتحه بالوضوء؛ لأنه معروف أن الوضوء الكامل أن يغسل يديه وذكره وما لوثه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، الوضوء الكامل أو يؤخر غسل الرجلين، كما جاء في بعض الروايات، نعم، المقصود أنه يتوضأ، ثم يعمم بدنه بالماء على ما سيأتي، بعد هذا لا يحتاج إلى وضوء.