طيب لكن عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) مطلق وإلا وجهي؟ وجهي، النهي عن قتل النساء والذرية يشمل الأصليات والمرتدات، ومن بدل دينه فاقتلوه عمومه شامل للرجال والنساء، إلا أنه خاص بالمرتدين من الرجال والنساء، فعموم النهي عن قتل النساء والذراري في إيش؟ عموم النهي عن القتل عمومه خاص بالنساء، دعونا من الذراري، الآن ((من بدل دينه فاقتلوه)) خاص بالمكلفين من الرجال والنساء، وعموم النهي عن قتل النساء هذا شامل للأصليات والمرتدات، وعموم الثاني في الرجال والنساء، خصوص الأول خاص بالنساء، وخصوص الثاني بالمرتدين، فنحتاج إلى مرجح خارجي، الحنفية عملوا بحديث النهي عن قتل النساء الذراري، فلا يجوز قتل المرتدة؛ لأن النهي عن قتل النساء شامل للكافرات الأصليات والمرتدات، والجمهور قالوا: تقتل المرتدة عملاً بعموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) لكنه معارض بحديث النهي عن قتل النساء، وحديث النهي عن قتل النساء معارض بـ ((من بدل دينه فاقتلوه)) وبينهما عموم وخصوص وجهي، الجمهور يقولون: عموم النهي عن قتل النساء دخله مخصصات كثيرة، فهو ضعيف، عمومه ضعف لكثرة المخصصات، يعني المرأة إذا زنت مثلاً تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، يدخل في النهي عن قتل النساء والذرية؟ إذا قتلت تقتل وإلا ما تقتل؟ تقتل، ثبت قتل السواحر وإن كن نساء، فعمومه دخله مخصصات كثيرة فضعف أمام عموم ((من بدل دينه فاقتلوه)) فرجح عليه من هذه الحيثية فتقتل المرتدة، فالمرتدة لا تدخل في النهي عن قتل النساء في الغزو.