قال:"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال: حسبت أنه قال: عبد الرحمن بن كعب" وفي بعض الروايات: عبد الله بن كعب "أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قتلوا بن أبي الحقيق" سلام بن أبي الحقيق يهودي آذى النبي -عليه الصلاة والسلام-، فانتدب له من يقتله "أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذين قتلوا ابن أبي الحقيق" نهاهم قبل القتل، يعني انتدبهم لقتله، فنهاهم عن قتل النساء والوالدان "قال: فكان رجل منهم يقول: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق" يعني لما رأتهم صاحت، فهم خشوا من أن يدركه من يسعفه، أو من يسطوا عليهم فيقتلهم، والعلاج في هذا أن يقتلوها، العلاج أن يرتاحوا منها "قال: برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح، فارفعوا السيف عليها، ثم أذكر نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها" يعني لولا النهي قتلناها وارتحنا.
قال:"وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان" يعني هذا في الأصليات، وأما المرتدات فيقتلن على ما تقدم.
طالب:. . . . . . . . .
نعم هو السبب الأصلي في كون النساء والصبيان والشيوخ الكبار هؤلاء ليسوا من أهل القتال، لكن إذا شاركوا في القتل، أو تترس بهم الكفار بحيث لا يمكن الوصول إليهم إلا بهم، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والوسائل لها أحكام الغايات، هو مخصوص بالمرتدات، يعني عمومه مخصوص بقتل المرتدة، عمومه مخصوص بالزانية المحصنة، عمومه ... فيمن قتلت تقتل.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما استطعنا إلى أن عرفنا كثرة المرجحات التي أضعفت هذا العموم، نعم؟