"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له" لأنه إنما أعطي لينتفع به في الغزو، يقول: إذا أعطي الرجل الشيء في الغزو فيبلغ به رأس مغزاته فهو له، يعني تحقق الشرط العرفي الذي من أجله دفع إليه هذا الشيء، يعني كأنه لما أعطاه الكتاب، ما يملكه من أول يوم، أو من أول مدة، يملكه إذا عزم على الإكمال، فإذا بلغ رأس مغزاته فهو له، كأنه قال: إن لم تقرأ فيه فليس لك، كأنه قال: إن لم تقاتل بهذا السيف، أو بهذه الفرس فليست لك، فإذا وصل، ولو أعطي عطية يعني بلفظ صريح، أريد أن أدرس قال: خذ استعن بهذا الكتاب على دراستك، فإنه لا يملك هذا الكتاب إلا إذا درس به بالفعل، كأنه قيل له: خذ هذا الكتاب شريطة أن تنتفع به في دراستك، طيب الجهات الحكومية توزع الكتب فهل يملكها من أعطيها من أول الأمر، أو لا يمكلها إلا بالانتفاع بها؟ يعني وزارة الشؤون الإسلامية وقبلها الإفتاء وجهات حكومية كثيرة والجامعات والمدارس توزع على الطلاب، لكن هل نقول: إن هذا شرط عرفي ولو لم يذكر أن هذه الكتب إنما وزعت للانتفاع ولو لم يكتب عليها وقف؟ إذا كتب عليها وقف انتهى الإشكال، الوقف لا يجوز بيعه إلا إذا تعطلت منافعه، هل نقول: إن مثل هذه الكتب يستفاد منها؟ ولو بغير القراءة تباع وينتفع بثمنها؟ أو نقول: إنها أعطيت بهذا الشرط؟ نعم هذا مقتضى الشرط العرفي الذي يذكره أهل العلم، وأن حكمه كالشرط الذكري، يمثلون له بأنه لو قيل لزيد من الناس: إن امرأتك زنت، فقال: هي طالق، فتبين أنها لم تزنِ، ما يقع الطلاق، الطلاق ما يقع، كأنه قال: إن كانت زانية فهي طالق، ونحن نرى الكتاب المستعمل والحراج وغيره مليئة بهذه الكتب التي توزع، ولا شك أن مثل هذا الاشتراط يحد من الدفع لغير المنتفع، ويوسع التوزيع على من ينتفع، فمثل هذا الأمر لا بد منه، ما نصبت هذه الجهات لأمور الانتفاع .. ، لوجوه الانتفاع الأخرى غير العلم.