للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لكن ما يلزم في باب التمني أن يتحقق، لا يلزم أن تتحقق هذه الأمنية، وإنما يؤجر الإنسان على مجرد الأمنية، فالذي يتمنى أن له مال ويفعل به مثلما فعل فلان جاء في الحديث ((فهما في الأجر سواءً)) ولا يلزم من ذلك تحقق الأمنية، ولو عرف الإنسان أنها لن تتحقق، شريطة ألا يكون مما لا يليق به، تتمنى امرأة أن تكون رجل، أو رجل يكون ملك، أو يكون نبي، هذا تعدي في الدعاء لا يمكن، أما إذا سأل الله -جل وعلا- شيئاً ممكناً، أو تمنى على الله -جل وعلا-، لو تمنى الإنسان أن لو كان صحابياً، رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وجاهد معه وخدمه، وبذل نفسه دونه، هل نقول: إن هذا داخل في آية النساء في النهي عن التمني؟ أو نقول: يؤجر على هذه الأمنية ولو جزم بأنه لا يقع؟ أهل العلم على الثاني، بلا شك أنه يؤجر على هذه الأمنية، مع أنه وما يدريه أن لو كان في زمنه -عليه الصلاة والسلام- لفتن، صار من المنافقين، ما يدريك، ما تدري، فالخير كل الخير أن يرضى الإنسان بما كتب الله له، ويسعى لخلاص نفسه ونجاته.

يقول: "فكان أبو هريرة يقول ثلاثاً: أشهد بالله" يعني أني سمعت هذا الكلام بلا شك ولا مرية من النبي -عليه الصلاة والسلام-.

قال: "وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يضحك الله إلى رجلين)) " فيه إثبات الضحك لله -جل وعلا-، على ما يليق بجلاله وعظمته ((يقتل أحدهما الآخر)) واحد مسلم وواحد كافر، الكافر يقتل المسلم فيستشهد المسلم يدخل الجنة، ثم يسلم الكافر، فيقاتل في سبيل الله فيقتل فيدخل الجنة ((يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله)) هذا المسلم ((فيقتل)) شهيد ((ثم يتوب الله على القاتل)) والتوبة أعم من أن تكون بإسلام في حالة ما إذا كان القاتل كافر الذي قتل المسلم، أو يكون هذا آثم، قاتل نفس عمد ((ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد)).