للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل أنه لا فرق، لكن يبقى أن هناك فروق دقيقة، وهي أن العار اللاحق بالنسبة للمرأة أشد من العار اللاحق بالنسبة للرجل، هذه نظرة عموم الناس وسائر المجتمعات.

الأمر الثاني أن الرجل قد يعيش مع المرأة العقود ولا يتكلم بكلمة، أما بالنسبة للمرأة فإذا استدرجت أخبرت، يعني هي أقل حفظ للسر من الرجل، المقصود أن مثل هذه اجتهادية، وكل مسألة يحكم عليها بما يحتف بها، وهما قولان بالنسبة لي متعادلان.

وكنت أصر على الإخبار؛ لأن شأنه عظيم، يعني إذا علم الزوج وعلم أولاده المسألة خطيرة جداً يعني، هذه أمور لا يحتملها كثير من الناس، كثير من الناس إذا ... ، يعني أقول: بعض الناس إذا حصل لعرضه أدنى خدش اختل عقله، يعني لو وجد ابنته أو ابنه أو زوجته مع أحد يفعل بها الفاحشة، هذه كارثة بالنسبة لكثير من الرجال، فأمرها عظيم.

وعلى كل حال من يستفتى في هذه المسألة يتقي الله -جل وعلا-، وينظر في واقع الحال، وينظر أيضاً المصالح والمفاسد المترتبة على هذا، لا سيما وأن المسألة في كثير من البلدان التي تنتسب إلى الإسلام يعني صارت ظاهرة، يعني ما هي وقائع مثل ما حصل في العهد النبوي خمس وقائع فقط لا تزيد، الآن يقع في الساعة -نسأل الله العافية- والفطر تغيرت، يعني ليلة سبعة وعشرين يوقف على أناس يزاولون الفاحشة من رمضان؟! يعني ما في رادع لا دين ولا ... ، حتى ولا حزم من قبل من ولي الأمر على هذا، المسألة جد خطيرة.

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن: إنه يتزوج إن شاء" يعني متى شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها؛ لأنه في هذه الحالة ليس عنده إلا ثلاث، لكن لو كان الطلاق رجعياً انتظر حتى تنقضي العدة، وبعض الناس يتحايل لتقصير العدة فيخالع واحدة منهن، فتستبرأ بحيضة، ولا تحتاج أن تنتظر ثلاث حيض.

وعلى كل حال إذا كان الخلع بهذا القصد وبهذا الهدف يعني حيلة لإبطال العدة فإنها تعتد بثلاث حيض كما قال شيخ الإسلام -رحمه الله-.