للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: "وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك" يعني أنه لا ينتظر؛ لأنه طلق "غير أن القاسم بن محمد قال: طلَقها في مجالس شتى" طلقها في مجالس شتى، وعروة قال: طلقها، هذا الفرق بينهما، وإذا كانت المرأة مبتوتة أعني بائن بينونة كبرى لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، أو خرجت من عدتها بينونة صغرى، بأن تمت عدتها، له أن يتزوج، وله أن يتزوج قبل تمام عدتها إذا كانت البينونة كبرى، يعني ومثله الوفاة، إذا توفيت الرابعة يتزوج متى شاء، إذا طلقها يتزوج متى شاء، إذا طلقها طلاقاً رجعياً ينتظر حتى تنقضي عدتها؛ لأنها ما زالت زوجة، لها أحكام الزوجة.

قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "ثلاث ليس فيهن لَعِب" ليس فيهن هزل، كلهن جد، كما جاء في الخبر المرفوع: ((النكاح والطلاق والعتق)) وبعض الروايات: ((والرجعة)) وجاء في هذا حديث مرفوع، مخرج في السنن، وفيه كلام لأهل العلم، فإذا قال الولي لشخص في مجلس على سبيل الهزل والمزح: زوجتك ابنتي، وقال ذاك: قبلت، خلاص ثبت النكاح؛ لأن العقود مبنية على الظاهر، اللهم إلا إذا حصل أو دلت القرائن القوية أنه لا يقصد، أو أكره على ذلك، هذه مسألة أخرى، لكن إذا قال بطوعه واختياره: زوجتك، وقال: قبلت، ثبت النكاح، يعني يثبت موقوفاً على رضاها، لا بد أن ترضى، وكذلك الطلاق، وإذا قال لعبده: أنت حر أو عتيق، ثم قال: أنا أمزح ولست بجاد كذلك، والحديث المرفوع لا يسلم من كلام لأهل العلم، وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه من أن يفوت عليه أمر لا يريده.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ... "

وهذه أيضاً من القضايا العملية.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري" هذه يحتاجها أهل التعدد، لا سيما إذا تقدم به السن، أو تقدم بزوجته السن، يقول: "فكانت عنده حتى كبرت" ولا شك أن المرأة إذا كبرت قلة الرغبة فيها، وإن لم تقل رغبتها هي، لكن الرغبة فيها تقل.