للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"تقدمت بها السن فتزوج عليها فتاة شابة" ما في مقارنة "تزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشابة عليها" هذا أمر عادي جبلي هذا، يعني ما يردع عنه إلا الدين، وإلا النفس لا شك أنها تميل مع الشابة دون الكبيرة، "فناشدته الطلاق فطلقها واحدة" لها أولاد، فتطلب الطلاق في هذه الصورة لا شك أن الغيرة توصلها إلى هذا الحد، ولا تصبر على مثل هذا التصرف "فطلقها واحدة، ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها" لما بقي مدة يسيرة وتنقضي العدة راجعها؛ لأن المصلحة في بقائها، مصلحته هو، ومصلحتها هي في بقائها في عصمته، في بيتها عند أولادها "ثم عاد فآثر الشابة، فناشدته -الأولى- الطلاق فطلقها واحدة، ثم راجعها كذلك" لما قربت العدة، هو يتركها حتى تقرب العدة لكي تراجع بنفسها، وتتنازل بطيب نفس منها، فإذا كادت العدة أن تنتهي راجعها مرتين، بقيت طلقة واحدة "ثم راجعها، ثم عاد فآثر الشابة" للمرة الثالثة "فناشدته الطلاق" فقال، الآن ما في خيار، ترى ما في رجعة "فقال: ما شئت" تريدين الطلاق يكتب الآن، تريدين البقاء مع الأثَرة أو الأثْرة يجوز هذا وهذا "فقال: ما شئت إنما بقيت واحدة، فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة، وإن شئت فارقتك" اختاري، الآن ما في عاد مجال، انتهت الفرص "قالت: بل أستقر على الأثرة" ولا شك أن هذا من مصلحتها، إن لم تتأثر في دينها؛ لأن بعض النساء تتأثر، الغيرة عندها تصل إلى حد تأثم فيه، تخشى على دينها، فمثل هذه إذا فارقت أنسب لها "فقالت: بل أستقر على الأثرة، فأمسكها على ذلك" الآن خيرها بين أمرين يملك أحدهما "ولم ير رافع عليه إثماً حين أقرت عنده على الأثرة" والتخيير شرعي، النبي -صلى الله عليه وسلم- خير نساءه، فإذا اختارت البقاء على هذه الحالة التي فيها شيء من عدم التعديل بين النساء، الأصل وجوب التعديل فيما يملك مع أن الميل لا يمكن أن ينفك عنه {وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ النِّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ} [(١٢٩) سورة النساء] إذا أراد أكثر من هذا، إذا قال: والله ما في قسم، تبي تجلسين في البيت وعند أولادك والنفقة والكسوة والسكن، وكل شيء على ما كان عليه، لكن ما في قسم،