وهو أمر جعله الشرع للشخص تنازل عنه بطوعه واختياره، يعني مثلما قلنا في إلغاء خيار المجلس، الشرع جعل لهم هذه الفرصة للاختيار ومراجعة النفس، فإذا تواطأ على إلغائها التغت.
قال:"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي ثماني تطليقات" هل يعقل أنه طلقها ثم راجعها، ثم طلقها ثم راجعها، ثم ... ، ثماني مرات؟ ما يعقل، فالظاهر من اللفظ أنها بلفظ واحد، الظاهر من السياق أنها بلفظ واحد.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني طلقها واحدة وقبل أن يراجع أعطاها سبع؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو في الغالب أنه لا يزيد على الثلاث، فإذا قال: ثمان أو مائة هذا لفظ دافعه الغضب، فالذي يغلب على الظن أنها بلفظ واحد، وكذا لو كانت متفرقة عند من يشترط تخلل الرجعة لاحتساب العدد.
"ثماني تطليقات، فقال له ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ " يعني سألت أحد؟ "قال: قيل لي: إنها قد بانت مني" هذا سأل وانتهى وعرف الحكم، فأراد أن يخفف عنه ابن مسعود، يتتبع الرخص، وهذا شأن المطلقين إذا ندموا إلى يومنا هذا، تجده يذهب للعالم الفلاني، أو للإفتاء أو إلى المحكمة وشيء من هذا، يحكم عليه بالطلاق، ثم يأتي يستفتي فلان وفلان وفلان عله أن يجد من يعيد له زوجته.
"فقال ابن مسعود: "صدقوا" ولذا ينبغي أن يتثبت من يسأل عن الطلاق "سألت أحد وإلا ما سألت؟ " هل سألت أحداً أو ما سألت؟ إذا قال: ما سألت، ينظر في مسألته، وإلا فينظر فيما حكم عليه به، إن كان ممن يلزم حكمه مثل هذا يلزم بالحكم، سواءً كان من الإفتاء، وإن كان الأصل في الإفتاء أنه ليس بملزم، لكنه الآن وكل إليهم من قبل ولي الأمر فصار ملزماً، أو كان من قاضي، شخص جاء بتقرير طبي أنه مصاب بحالة نفسية، وأنه قد يمر عليه الوقت وهو لا يعي ما يقول، وأنه يستعمل علاج مهدئ وكذا وكذا، وأنه طلق زوجته أثناء هذه الحالة، طلاقه يقع وإلا ما يقع؟