للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دون الأربعة أشهر لا بد من خلع، ما يطلقها إلا بخلع دون الأربعة أشهر؛ لأن مدة التربص منصوص عليها بالقرآن أربعة أشهر، لكن أكثر من أربعة أشهر بدون خلع، خلاص إذا لم يفئ تفسخ منه.

طالب:. . . . . . . . .

إيه لا بد من حلف، إيش معنى الإيلاء؟ الإيلاء هو الحلف، إذا حلف أن لا يطأ زوجته، لكن لو امتنع من وطئها من دون حلف، امتنع من وطئها سنة سنتين ثلاث، هذا لا يسمى إيلاء، ولا يلزمه أن يفيء إلا بطلب، بدعوى عليه من الزوجة إلى الحاكم فإذا ألزمه الحاكم إما أن يطأ أو يفسخ.

"قال مالك: وذلك الأمر عندنا".

"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: أيما رجل آلى من امرأته فإذا مضت الأربعة الأشهر يوقف حتى يطلق أو يفيء، ولا يقع عليه طلاق" يعني إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف

يعني بمجرد مضي الأربعة أشهر لا يحصل طلاق.

قال: "وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، ولزوجها عليها الرجعة" يعني طلقة رجعية "ما كانت في العدة" يعني الطلاق على هذا القول عند سعيد وعند أبي بكر بن عبد الرحمن وهما معروفان من الفقهاء السبعة، الطلاق من الحلف وإلا من تمام الأربعة؟ يقول: إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، يعني من مضي الأربعة الأشهر، يعني ولو لم يوقف، ولو لم يطلق، وهذا بخلاف ما تقدم.

قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آلى من امرأته أنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة، وله عليها الرجعة ما دامت في عدتها".

"قال مالك: وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب" يعني يجتمع في هذا سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ومروان بن الحكم وابن شهاب الزهري، كلهم يرونه تطليقة بخلاف ما تقدم عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر أنه لا يعد طلاق حتى يوقف، فإن طلق ثبت الطلاق، وإن رجع وفاء فإن ذلك لا يضره -إن شاء الله تعالى-.