"قال مالك في الرجل يولي من امرأته فيوقف" يعني على القول الأول، يولي من امرأته أربعة أشهر فما فوق، فوق الأربعة أشهر، فيوقف عند الحاكم، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم يراجع امرأته "أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها" يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة، الآن صار طلاق "ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، ولا رجعة له عليها" لماذا لم يطأ حتى انقضت العدة؟ يقول:"في الرجل يولي من امرأته فيوقف، فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر" هذا ماشي على القول الأول، ثم يراجع امرأته يعني بعد الطلاق طلقة رجعية، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها، بالعدد المعروفة، إن كانت حامل ففي وضع الحمل، وإن كانت ذات أقراء فبثلاثة أقراء، وإن كانت آيسة أو صغيرة فبثلاثة أشهر ... إلى آخره.