للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها" هو راجعها، ثم يراجع امرأته، طلق عند انقضاء الأربعة الأشهر، ثم راجع أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له عليها، ولا رجعة له عليها، لماذا؟ لأن اليمين ما زالت منعقدة، يمين الإيلاء ما زالت منعقدة، والفيئة إنما تكون بالوطء، والوطء ما حصل، يمين الإيلاء ما زالت منعقدة، ثم يراجع امرأته "أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتُها فلا سبيل له إليها، ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر يمنعه من الوطء" يعني "من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك، من العذر، فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها" يعني إذا وجد مانع، إذا لم يوجد مانع عرفنا أنه ماض على يمينه، إذ لو لم يكن ثابتاً على يمينه -يمين الإيلاء- لوطئ، فاء بالوطء، لكن لما لم يطأ عرفنا أنه ثابت على يمينه بالإيلاء، إلا أن يكون له عذر، يتمنى أن يطأ ولا يحصل له "من مرض، أو سجن، أو ما أشبه ذلك من العذر فإن ارتجاعه إياها ثابت عليها، فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك" فإن مضت عدتها الآن لا رجعة له عليها، لا رجعة إلا بعقد جديد، يخطبها من جديد، كالمطلقة الرجعية إذا انتهت عدتها تكون بائنة بينونة صغرى، يكون كأسوة الخطاب "فإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك، فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضاً" مضت عدتها، وخطبها من جديد، وتزوجها بعد ذلك "فإن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر" يعني ما زال حكم الإيلاء سار إلى الآن؛ لأنه لم يطأ، الرجعة لا يثبتها إلا الوطء، الفيئة لا يثبتها إلا الوطء، وما زال حكم الإيلاء سار وثابت بعد النكاح الجديد، حتى بعد النكاح الجديد؛ لأنه على يمينه الأول، نفترض أنه آلى أن لا يطأ امرأته سنة كاملة، لما مضت الأربعة أشهر وقف وطلق، وبعد الطلاق راجع، ثم انتهت عدتها قبل أن يطأ، عرفنا أنه ما زال مصراً على يمينه، ثم تزوجها وعقد عليها عقداً جديداً فإذا بقي بعد ذلك أربعة أشهر عرفنا أنه ما زال على إيلائه فيوقف حينئذٍ، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بالإيلاء الأول، إذا مضت الأربعة الأشهر، ولم يكن له عليها رجعة؛ لأنه نكحها ثم طلقها قبل أن يمسها، الآن نكحها النكاح الثاني بعد انقضاء عدتها نكحها، بعد