للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"قال مالك في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين" الآن في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها: إنها تعتد عدة الأمة حيضتين، الرجل تكون تحته الأمة ثم يشتريها ويعتقها، هي لسيد غيره، يشتريها منه، إذا كانت زوجة، وهو متزوج هذه الأمة، ثم اشتراها فأعتقها أنها تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ ثم يبتاعها فيعتقها، هذا عتق، لماذا لا يقال: استبراء؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

ما في ما يدل على أنه طلقها، في الرجل تكون تحته الأمة ثم يبتاعها فيعتقها.

طالب:. . . . . . . . .

هو إن جعل عتقها صداقها هي في الأصل زوجة، هي في الأصل زوجة، فإن كان حراً لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية بعد عتقها لا خيار لها في الاستمرار على الزوجية، لكن إن كان عبداً وتزوج حرة، ثم اشتراها فأعتقها على قول بأنه يملك، لها الخيار الآن؛ لأنها حرة تحت عبد، فإذا اختارت نفسها اعتدت بحيضتين، ما في إلا هذه الصورة، هو عبد ثم اشتراها لأنه يملك بالتمليك، ثم أعتقها فصارت بالخيار، فاختارت نفسها، تعتد عدة الأمة حيضتين ما لم يصبها، لماذا؟ لأنها انفصلت منه بالعتق لا قبل العتق ولا بعده، حصل لها الفراق لما صارت حرة، ما هو بواضح؟ طيب الآن عندنا عبد انتهينا من كونه حر تحته أمة يشتريها ويعتقها هذه تستمر؛ لأن الكفاءة موجودة، عبد تزوج أمة، ثم حصل له أن ملك مالاً على قول مالك فاشترى هذه الأمة فأعتقها، قد يقول قائل: لماذا لم يسعَ في عتق نفسه؟ قد يكون ما عنده مال يكفي لعتقه، أو سيده رفض أن يكاتبه، المقصود أن هذا الحاصل، أو تضرر بخدمتها لسيدها، تضرر فاشتراها فأعتقها، يعني إذا افترضنا المسألة هو عليه كفارة تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟

طالب:. . . . . . . . .